المحكمة الدستورية تحسم الجدل بشأن مقعد ماديحة خيير بمجلس النواب
رفضت المحكمة الدستورية التصريح بشغور المقعد البرلماني لماديحة خيير، النائبة المنتخبة عن دائرة بني ملال، بعدما قضت بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب بشأن حالة التنافي بين عضويتها بالغرفة الأولى وصفة عضويتها السابقة في الحكومة.
وأوضح القرار رقم 294-26، الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026. أن حالة التنافي المنصوص عليها في المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. تهدف إلى منع الجمع بين العضوية البرلمانية والعضوية الحكومية لدى الشخص نفسه، بما يفرض إنهاء حالة التنافي متى اجتمعت الصفتان.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن ماديحة خيير عينت عضواً في الحكومة بموجب الظهير الشريف رقم 1.26.91 بتاريخ 16 أكتوبر 2026. غير أن هذا التعيين لم يستمر سوى يومين، بعدما صدر ظهير شريف آخر تحت رقم 1.26.93 بتاريخ 18 أكتوبر، يقضي بإعفائها من مهامها الحكومية.
واعتبرت المحكمة أن الإعفاء صدر قبل إحالة رئيس مجلس النواب طلب معاينة حالات التنافي عليها. والمسجل لدى أمانتها العامة بتاريخ 23 أكتوبر 2026. وهو ما يعني أن حالة التنافي التي استند إليها الطلب لم تعد قائمة عند تقديمه.
وخلص القرار إلى أن طلب رئيس مجلس النواب لم يستوف الشروط القانونية اللازمة. لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد البرلماني في الشق المتعلق بماديحة خيير. لتقرر المحكمة الدستورية عدم قبوله، وبذلك لا يترتب عن هذه المسطرة شغور مقعدها النيابي.
