د/صبري لحو.. محامي بمكناس
خبير في القانون الدولي، الهجرة ونزاع الصحراء.
تقديم: بتاريخ 10 غشت على الساعة 7:10 دقائق مساء، بتث صفحة المجلس البلدي للرشيدية بالفايسبوك لقاءا تواصليا مباشرا مع المواطنين دام ساعة و 56 دقيقة و 54 ثانية، ناقش فيه اختصاص والي جهة درعة تافيلالت بالمراقبة على أعمال ومداولات المجلس الحضري بالرشيدية.
وقد وصف ممارسة هذا الاختصاص بالمتسم بطابع تعسفي، وتغلب عليها العرقلة، والبلوكاج والصد من أحل حجز الأموال في الثلاجة، وان فعل المراقبة ينحصر في مراقبة تطبيق القانون، أي على مستوى الشكل، ولا يتعداه الى مراقبة الملائمة الذي يرفضة بداعي أنه حق يؤول فقط وحصرا للمجالس والمنتخبين.
ونظرا لكون هذه التصريحات خطيرة في أثرها ومخالفة للقانون في شكلها وجوهرها،وصدرت عن مسؤول وفي لقاء موجه للجمهور، يحاول تحييشه وتحريضه وتحريض باقي رؤساء المجالس النيابية، عبر نقل مسؤولية فشله أو تأخر في انطلاق مشاريع لسلطة الوالي، المنظمة قانونا.
ويتمتع الوالي بحكم القانون باختصاص المراقبة الموازي لاختصاص الرئيس في تحديد الخدمة والأمر بصرف النفقة. وهي أفعال معاقب عليها في القانون، وفق ما سيأتي بعده؟.
أولاً: مضمون تصريحات رئيس الجماعة الترابية للرشيدية:
دعا رئيس الجماعة الحضرية بالرشيدية، السيد عبد الله هناوي، عن حزب العدالةوالتنمية، كل وجميع المنتخبين بالمغرب، إلى”الانتفاضة ضد تعسف الولاة والعمال في استعمال المادة 118 من القانون التنظيمي”، لأنه سلوك يقتل التنمية، وتنص هذه المادةعلى أن مقررات المجلس الترابي غير قابلة للتنفيذ، إلا بعد التأشير عليها من طرف العمال أو الولاة باعتبارهم سلطة الرقابة.
وجاء على لسان السيد عبد الله الهناوي، في لقاء مباشر عبر صفحة جماعة الرشيدية على“الفايسبوك”، “على المنتخبين أن يعضوا بالنواجذ على الخيار الديمقراطي؛ والعمل على الدفاع باستماتة عنه”.واستطرد الفاعل قائلا أنه “إذا فرط المنتخب في صلاحياته؛وتساهل في التعامل مع أي عرقلة من سلطة المراقبة، فسيكون مسؤولا أمام التاريخ”.
كما أوضح رئيس جماعة الرشيدية، أن “المشرع حدد نطاق تدخل الولاة والعمال في عمل المجالس المنتخبة، ولم يمنحهم الصلاحية الكاملة “باش يديرو مابغاو”، مشيرا إلى أن مقررات مجلسه، تلقى “الصد” و”العرقلة”، من طرف والي جهة درعة تافيلالت، المكلف بالمراقبة الإدارية.
وفي النهاية خلص المعني بالأمر على أنه “لن يصبر على عرقلة عمل المجلس الترابي للرشيدية”، مستطردا “سعينا إلى نهج سبيل التوافق مع سلطات المراقبة، والصبر على مجموعة من الأمور؛ المتعلقة بالتأشير على مقررات المجلس، لكن لم نجد إلا العرقلة وحالة“البلوكاج”، سامح الله السيد الوالي”، وفق تعبير المتحدث.
ثانيا: التكييف القانوني لتصريحات لرئيس جماعة الرشيدية؛ عبد الله هناوي:
تعتبر هذه التصريحات دعوة صريحة إلى العصيان ضد موظفي وممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر والقرارات الصادرة من تلك السلطات، والقائمين بتنفيذ القوانين أوالنظم، وفقا للمادة 300 من القانون الجنائي التي حددت الأفعال التي تعتبر عصيانا.
وقد استطرد المشرع في المادة304 من القانون الجنائي أفعال أخرى تدخل ضمن العناصرالتكوينية لجريمة العصيان، حيث أدرج ضمن دائرتها من حرض عليى العصيان سواءبخطبت ألقيت في أماكن أو اجتماعات عامة أو بواسطة ملصقات أو اعلانات أومنشورات أو كتابات.
وهذه التصريحات، الصادرة عن رئيس المجلس البلدي للرشيدية في لقاء مباشر علىصفحة الجماعة بالفايسبوك تعتبر تحريضا على العصيان ضد قرارات العمال والولاةوخاصة ضد والي درعة تافيلات.
وهو ما يجعل رئيس النيابة العامة بالرباط، النيابة العامة بابتدائية واستئنافيةالرشيدية ملزمون بمباشرة الأبحاث بغض النظر عن مدى تقديم الوالي او وزير الداخليةللشكاية في مواجهة المعني بالأمر أومن عدمه، فالنشر كوسيلة للابلاغ تحقق نفسنتيجة الشكاية.
ثالثاً: حكم القانون تبعا لمقتضيات القانون الجنائي المغربي؛ الحبس والغرامة والمنع منالاقامة؛
بالاضافة الى العقاب على جريمة العصيان بالحبس والغرامة وفقا لمضمون المادتين 301و302 من القانون الجنائي .فان المادة 305 تسمح بامكانية الحكم على المحرض على العصيان والمتزعم له بعقوبة إضافية؛ وهي المنع من الاقامة لمدة من خمس الى عشرسنوات.
على سبيل الختم:
صحيح أن سلطة المراقبة تحتاج الى تطوير في اطار نقاش وحوار وطني. ومع ذلك فانسلطة الوصاية من ذي قبل، وحق المراقبة حاليا، الذي تتولاه وزارة الداخلية مباشرة أو بواسطة الولاة والعمال على أعمال المجالس المنتخبة، ليس استثناء مغربي، وهو اختصاص منظم في إطار القانون، ولا يمكن تغييره أو تعديله أو نسخه إلا بالقانون،عندما تتوافق إرادة المغاربة على الشكل والصيغة.
أما التحريض على عصيان هذا الاختصاص في اطار العلاقة القانونية، وبصدد ممارسة اختصاص وظيفي وليس في اطار حرية التعبير، وبغض النظر عن درجات وصفه هو فعل مجرم بمقتضى القانون ويقع تحت طائلة العقاب.
ان يترك رئيس الجماعة يصرف في شؤون الجماعة المالية والإدارية بدون حسيب ولا رقيب فهذا يدخل من ضمن العبث، فهناك العديد من التجاوزات وضع المجلس الأعلى للحسابات عليها اليد.
فإذا كانت هناك تجاوزات من العمال والولاة، فهناك إدارة مركزية او المحكمة الإدارية يلجئ إليها المتضرر. أما اللجوء إلى العصيان فهذا يدخل ضمن قانون الغاب. فهل يجوز تحريض المواطن على عدم أداء الضرائب الحضرية مثلا بالرغم من بعض تجاوزات رؤساء المجالس؟ مجرد سؤال.