تماشيا مع القرارات الوزارية رقم 1081.03 القاضية بإحداث أنواع الخبرة وتحديد مقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، ثم حصر المقاييس العتمدة في مجال الخبرة العقارية في الحصول على شهادة وطنية لمهندس معماري، أو ما يعادلها مع تجربة 5 سنوات على الأقل في العمل الفعلي.
في هذا الصدد، شدد فريق التجمع الدستوري على أن هذا القرار أقصى أطر مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الإقتصاد والمالية من ممارسة مهام الخبرة العقارية، في الوقت الذي تقر جملة من النصوص القانونية والتنظيمية صراحة ممارسة هذه الأطر لتلك المهنة.
وعلى هذا الأساس، فإن القرار الوزاري المتعلق بشأن النظام الخاص بالموظفين المسكينين من قبل اللإدارة، والذي أوكل بمقتضى المادة 8 منه إلى لجنة إدارية التعرف على الدور المخزنية ومعاينتها والتعرف على درجتها حسب جودتها وأهمية موقعها، من أجل ترتيبها تم تحديد إتاوة استغلالها، وجعل ممثل مديرية أملاك الدولة أحد ركائزها الأساسيين وهذا حال الفصل 6 من المرسوم القاضي بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت الذي اعتبر أن مندوب أملاك الدولة أو من ينتدبه ضمن الأعضاء الدائمين للجنة الإدارية المكلفة بتقدير التعويضات تطبيقا للفصل 41 من القانون المذكور، أقصى بشكل صريح أطر مديرية أملاك الدولة.
وتجدر الإشارة، على أن قاضي المستعجلات يكون ملزما بالأمر بنقل، حيازة العقار أو الحقوق العينية موضوع نزع الملكي، لأجل المنفعة العامة مقابل التعويض الاحتياطي الذي حددته اللجنة الإدارية للخبرة المذكورة.