في إطار الإجتهادات القضائية المتخذة في حق رواتب الشيخوخة، أفادت على أن نظام الضمان الاجتماعي. يهدف إلى توفير بعض الإعانات للأجراء بمناسبات مختلفة، أهمها ضمان الاستفادة من راتب الشيخوخة بعد الإحالة إلى التعاقد.
وفي هذا الصدد، شدد القضاء على أن المشرع المغربي استلزم أن يتوفر الأجير المسجل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أربعة وخمسين يوما من الاشتراك خلال مدة ستة أشهر من المشغل من أجل استحقاق التعويضات اليومية عن المرض والتعويضات اليومية عن الولادة خلال مدة عشرة أشهر.
كما أفاد على أنه للاستفاذة من راتب الشيخوخة. يشترط بالإضافة إلى بلوغ سن التعاقد المحددة كمبدأ في ستين سنة. وأن يتوفر الأجير على فترة التأمين المحددة بموجب الفصل 53 من ظهير 1972. القاضي بالضمان الإجتماعي أي 3240 يوما من التأمين.
ويذكر أن الاجتهاد القضائي الصادر في حق رواتب الشيخوخة قائم في حالة عدم بلوغ هذا العدد من أيام التأمين. حيث أوجب طبقا للفقرة الثالثة من المادة 526 من مدونة الشغل تأخير الإحالة إلى التعاقد إلى حين التوفر على مدة التأمين المطلوبة حتى يتحقق الغرض من نظام التعويض عن الشيخوخة، تماشيا مع الإجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض في المنازعات الاجتماعية.