قضت المحكمة الإدارية في الرباط، برفض طلب تجريد مستشار جماعي من عضويته في جماعة ترابية، لتغييره الانتماء السياسي، دون أن يوافق حزبه الأول على طلب الاستقالة. وذلك عقب الطعن المقدم من طرف الأمين العام للحزب.
واعتبر الحكم المدلى به اجتهادا قضائيا نوعيا جديدا يهدف إلى “ثبوت تقديم طلب الاستقالة من الحزب، والترشح باسم حزب جديد، لايجعل من المعني، الذي رُفض طلب استقالته، في وضع المنخرط إراديا في أكثر من حزب في آن واحد، ولا تتحقق فيه بالتالي موانع الترشح”.
وبعد الاطلاع على الحكم القضائي تبين أن مذكرة هيأة دفاع الأمين العام استندت على المادة 88 من القانون الأساسي للحزب. التي أكدت على أن الاستقالة النهائية من الحزب لاتتم، إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات، وأداء المستحقات المالية.
وبعد قبول الطلب من حيث الشكل. اعتبرت هيأة المحكمة أن “مخالفة القانون بالانتماء لحزبين في نفس الوقت، كمانع للترشيح، لاتتحقق، إلا إذا كان الانخراط فيهما إراديا. بأن ينتمي الشخص بإرادته الحرة إلى حزبين سياسيين مختلفين في آن واحد”.
استحضار المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية
وعلى صعيد أخر، بنت المحكمة الإدارية أحكامها من خلال استحضار المادة 21 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، التي نصت على أنه: “لا يجوز لأي شخص أن ينخرط في أكثر من حزب سياسي في أن وأحد”، مما يؤكد، تضيف المحكمة. كون واقعة انخراط الشخص في حزبين، تكون إرادية وليس مفروضة عليه، أو خارج إرادته.
ويذكر أن الحكم القضائي شدد على أن “حرية الانتماء للحزب. والانسحاب منه في أي وقت كمبدأ يجعله واجب التطبيق بالأولوية على أي نص مخالف أدنى في التراتبية التشريعية. تطبيقا لما هو مقرر قانونا، وقضاءً، من أنه لايستقيم عند تعارض نصين قانونيين تقديم الأدنى على ما هو مقرر بنص أسمى”.
وخلص الحكم القضائي إلى أن المدعى عليه (المستشار الجماعي). الذي تخلى بإرادته الحرة عن انتمائه لحزب التقدم والاشتراكية، وقدم طلب استقالته. وقرر الانتماء لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، الذي نجح باسمه في الانتخاب المطلوب إلغائه. غير خارق لأي مقتضى قانوني، ولا تتحقق فيه موانع الترشيح، ويتعين بالتالي الحكم برفض الطلب.