تطبيقا لمقتضيات المادة 41 من مدونة الشغل واحتراما لخصوصية التعاقد لإنهاء عقود الشغل. واحتراما لشكليات كل من المواد 41و73و74و532. أصدرت محكمة النقض في هذا الصدد، قرارا تحت عدد 2/442. قضت فيه بنقض قرار محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء المطعون فيه بالنقض بعلة: (فالبيمن من الاتفاق المبرم في إطار الصلح التمهيدي النهائي طبقا للمادة 41 في فقرتها الرابعة من القانون 65- 99 المتعلق بمدونة الشغل بين طرفي النزاع. أنه يتضمن فقط توقيع الطالب والمطلوبة في النقض مصادقا على صحته. وأنه غير موقع بالعطف من طرف مفتش الشغل ليشهد على صحة إنجازه وإتمام الصلح بمقتضاه.
كما أفادت في نفس السياق، أن الطالب نازع فيه بواسطة دفاعه بمقتضى المذكرة بعد البحث. واعتبره غير منتج لآثاره لعدم توقيعه بالعطف من طرف مفتش الشغل. وأنه لم يتسلم المبلغ الوارد به. إلا أن المحكمة المطعون في قرارها اعتبرته صحيحا ومرتبا لآثاره مادام أن الطالب لم يبادر إلى الطعن فيه بالزور رغم أنه يكفيه فقط المنازعة فيه بخرق مقتضيات المادة41 المذكورة أعلاه.
وبناءا على الحيثيات القانونية، ولهذه الأسباب، قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه. وإحالة القضية على نفس المحكمة للبث فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحكل المطلوب في النقض الصائر.
وعلى هذا الأساس، شدد المحامي إدريس العمراني والمقبول للترافع أمام محكمة النقض، في هذا الصدد، على أن المحكمة بنت قضاءها على غير أساس قانوني سليم وخرقت المقتضيات المحتج بها. وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه ولم تحترم خصوصية التعاقد فوجب نقضه.