صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، المرسوم رقم 2/24/1122 المتعلقة بتحديد المبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية قدمه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات.
ويأتي هذا المشروع تنزيلا للإلتزامات المرتبطة بتحسين الدخل لفائدة أجراء القطاع الخاص المضمنة في الإتفاق الإجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 29 أبريل 2024 بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا والمنظمات المهنية للمشغلين والمتعلقة بالزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية والنشاطات الفلاحية.
كما يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2/08/374 الصادر في 5 رجب 1429 الموافق لـ9 يوليوز 2008 بتطبيق المادة 365 من القانون رقم 65/99 المتعلق بمدونة الشغل.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم الزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة تقدر في 5 في المائة في النشاطات الفلاحية والنشاطات غير الفلاحية، حيث يحدد في 17.10 درهم مبلغ الحد الأدنى للأجر القانوني المؤدى للأجراء عن ساعة شغل في النشاطات غير الفلاحية ابتداء من فاتح يناير 2025.
وابتداء من فاتح أبريل 2024 يحدد في 93 درهم مبلغ الحد القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن يوم شغل في النشاطات الفلاحية.