كشف السيد مولاي الحسن الداكي رئيس الوكلاء العامين ووكلاء الملك، مدى خطورة المساس بحرية الأفراد ولو بصفة مؤقة وتعطيل مصالحهم أثناء الإشراف على إجراءات البحث عن مرتكبي الجرائم لضبطهم وتقديمهم أمام العدالة.
وشدد على أن روح دستور 2011 ينص طبقا للفصل 23 منه،” أنه لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص أو اعتقاله أو متابعته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون”.
وأردف الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أن قانون المسطرة الجنائية وفر مجموعة من الصلاحيات فيما يرتبط بالدعوى العمومية. وأكد على ممارسة هذه الأخيرة طبقا للقواعد القانونية والدستورية، التي تساهم في القضاء ومحاربة المساس بحرية الأفراد أو تقييدها. وجعل هذا الأمر ملزما للجميع.
الداكي ينبه الوكلاء العامين و وكلاء الملك بتجنب اعتقال الأفراد بدون مبرر
وفي هذا الصدد، وضع الداكي سبع وصايا دعا فيها المخاطبيبن بدوريته إلى التقييد بها، لضمان الطبيق السليم للقانون والحفاظ على ميادئ المنظومة الجنائية.
أولا: الحرص على ترشيد اللجوء إلى إيداع برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات النيابة العامة بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة.
ثانيا: التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم، والذين يتم ضبطهم وعدم اللجوء أليا إلى اخضاعهم للحراسة النظرية مالم تفض ظروف البحث وضروراته ذلك
ثالثا: القيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث للتحققق من استمرار توفر المباررات القانونية التي أدت إلى إصدار تعليمات بتحريرها.
رابعا: المبادرة في إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني مراعاة اختلاف هذه المدة حسب الطبيعة القانونية للجريمة سواء كانت “جناية أو جنحة” مع مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم.
خامسا: الحرص على إلغاء برقيات البحث في حق المشتبه فيهم المقدمين أمام النيابة العامة أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم.
سادسا: ضرورة التفاعل الإيجابي مع طلبات وملتمسات إلغاء برقيات البحث المقدمة أمام النيابة العامة وإصدار تعليمات بإلغائها متى ثبت وجود مبررات قانونية توجب ذلك.
سابعا: أن تحصل الرئاسة على تفصيل فيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخدة تنفيذا لهذه الدورية والنتائج المتوصل بها.
وذلك ضمانا لتحقيق العناية الخاصة بالحقوق والحريات الأساسية للأفراد وفق منهج قانوني.