في إطار توفير الشروط الضرورية للمحافظة على أرواح المواطنين عند استعمالهم للطريق العمومية. ودعم الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، دخل القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، باعتباره قانونا طموحا يترجم الإرادة الجماعية لكافة الفاعلين والمتدخلين ومكونات المجتمع المدني.
واستغرقت مسطرة المصادقة على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ما يناهز خمس سنوات من المناقشة منها ثلاث سنوات بالبرلمان صاحبتها جولات للحوار الإجتماعي.
وفي هذا الصدد، فإن جميع المخالفات في قانون السير 52.05 المعدل والمنظم بقانون 14.116 خاضعة للمعاينة وتعني إلزامية المعاينة أثناء المخالفة ماعدا المعاينة الالية “الردار الثابت”.
ويذكر أن المشرع المغربي قسم معاينة المخالفات في قانون السير إلى ثلاثة أصناف. و شدد على تأسيس صنف يسمى بالمراقبة الآلية بحيث يقوم بتسجيل المخالفة بشكل أوتوماتيكي و لايستلزم حضور محرر المحضر ولا توقيع المخالف وقد جاء مفصلا في المادة 197 من مدونة السير.
كما أضاف المشرع صنفا ثانيا يسمى بالمعاينة المجردة أو المعاينة بالوسيلة، وتستلزم محرر المحضر وفقا المادة 190 من قانون السير التي تنص على أنه:”يكون مخالفا للقانون اعتماد شهادة أحد الشرطة أو الدركي لإتبات المخالفة مالم يكون محرر المحضر قد عاين بنفسه المخالفة. وإلا يعد كذبا في محضر الضابطة القضائية”، وهذا ماحكمت به المحكمة الإبتدائية في مخالفة يرجع أطوارها إلى 2019. بحيث لم يكون محرر المحضر اعتمد على معاينة شرطي من غير ذوي الاختصاص.
وتجدر الإشارة، أن الصنف الثالث يرتبط بالأساس على المعاينة بالوسيلة أو الأجهزة. وتعني إلزامية محرر المحضر مع الوسيلة في نفس الزمن ونفس المكان وهو ماذكره القانون في المادة 12 من مرسوم وزارة التجهيز 2.10.419. كما أن مراقبة السرعة تندرج في هذا الصنف كذلك.
شروط مراقبة الطرقات
ومن جهة أخرى، عمل المشرع المغربي على تحديد شروط المراقبة على الطرقات. كما شدد للإمتثال لقانون السير واحترامه. والزم الأعوان محرري المحاضر بالإلتزام بعدة إجراءات.
كالتشوير طبقا للمادة 191 عن بعد وضع شارة صدرية. ويكون على مسافة 100 متر للسد المتحرك و200 للسد التألق طبقا للمادة 8 من 2.10.419. وعدم اعتراض المركبات في المنتعرجات والمنتجات المتتالية وفوق القناطر والأنفاق.
كما أكد المشرع المغربي على وجوب تسجيل جميع المخالفات في مكان ارتكابها. وإلا أصبحت باطلة طبقا للمادة 196 من القانون السالف الذكر.
وفي هذا السياق، تبقى مخالفة الردار الأكثر شيوعا على الصعيد الوطني وما يرافقها من اختلالات شكلية يجعلها باطلة وخارج النسق القانوني. حيث لا يجوز وضعه إلا في الأماكن التي وضعت فيه وزارة التجهيز الإشعار بالردار. ولابد أن يكون محرر المحضر قد عاين نفسه المخالفة دون إنابة عن أحد.
ويذكر أنه لابد لمحرر المحضر أن يستعمل الوسيلة بنفسه طبقا للمادة 12 من قانون 2.1.419. باعتبار أن الوجوب بمفهوم المخالفة يفيد البطلان.
ولهذا فإن الإعتماد على تطبيق الواتساب لايعتد به في المخالفات لوجوب حضور المعاين. عكس ماهو عليه في الجنح والجنايات.