أعلنت المحكمة الدستورية بموجب قرار لها، بأن القانون التنظيمي رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وأمرت المحكمة بعد اطلاعها على القانون و مطابقته مع مقتضيات الدستور بنشره في الجريدة الرسمية. وتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، جرى التداول في حيثيات القانون التنظيمي رقم 21.05 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11.28. بالمجلس الوزاري طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور. وتم إيداعه بالأسبقية من طرف رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب، كما أن المجلس لم يشرع في تداوله. إلا بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالأغلبية.
ومن جانب أخر، تم التداول في شأنه من طرف مجلس المستشارين. وصادق عليه بالأغلبية في جلسته العامة وفقا لأحكام الفصلين 84 و85 من دستور 2011.
وفي هدا الصدد، أوضحت المحكمة الدستورية وفقا لما هو منصوص في الفصل 63 من دستور المملكة، كيفية تحديد عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيأة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، والشروط القابلية للإنتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الإنتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.
ويذكر أنا القانون التنظيمي رقم 21.05 المعروض أمام المحكمة الدستورية، من أجل البث في ما مدى مطابقته مع المقتضيات الدستورية، يتكون من مواد ثلاث تغير وتتمم قانون التنظيمي رقم 11.28 المتعلق بمجلس المستشارين.