المحكمة الدستورية تزكّي تعديلات القوانين الانتخابية وتؤكد دستوريتها

الحدث بريس..25 دجنبر 2025
المحكمة الدستورية تزكّي تعديلات القوانين الانتخابية وتؤكد دستوريتها

حسمت المحكمة الدستورية الجدل الذي رافق التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية، بعد أن أقرت بدستورية القانونين التنظيميين رقم 53.25 المتعلق بمجلس النواب، ورقم 54.25 الخاص بالأحزاب السياسية، مؤكدة خلوهما من أي مقتضيات تتعارض مع أحكام الدستور.

وأفادت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 259/25. أن التعديلات المدخلة على القانون التنظيمي لمجلس النواب تندرج ضمن القوانين التنظيمية المنصوص عليها دستوريا، وتنسجم مع مقتضيات الفصل 62 من الدستور.

وأبرزت أن إقرار منع مؤقت للترشح في بعض الحالات المرتبطة بجرائم تمس نزاهة العملية الانتخابية. يهدف إلى حماية شفافية الاقتراع وربط المسؤولية بالمحاسبة. دون المس بقرينة البراءة أو بحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، أو بالحقوق السياسية للمواطنين.

واعتبرت المحكمة أن تشديد العقوبات وإحداث جرائم انتخابية جديدة. بما فيها تلك المتعلقة بنشر معطيات كاذبة خلال الحملات الانتخابية، يندرج ضمن غايات دستورية مشروعة تروم صون نزاهة الاستحقاقات الانتخابية. مؤكدة في المقابل أن هذه المقتضيات لا تمس بحرية الصحافة ولا تعيق العمل الصحافي المهني المشروع.

وفي ما يتعلق بالقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، أكدت المحكمة الدستورية، في قرارها رقم 260/25. أن التعديلات المرتبطة بشروط تأسيس الأحزاب، وضمان حياد الإدارة، وتنويع مصادر تمويل الأحزاب، جاءت منسجمة مع الدستور. وتهدف إلى تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ الديمقراطية الداخلية داخل الهيئات الحزبية، دون أن تتضمن أي مقتضيات مخالفة للدستور.

وبهذه القرارات، تكون المحكمة الدستورية قد وضعت حدا للنقاش السياسي والقانوني الذي رافق هذه التعديلات. فاتحة المجال أمام تفعيلها في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. في سياق يروم تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وتقوية الإطار القانوني المنظم لها.

أضف تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.