الحدث بريس ـ متابعة
في إطار الخطورة التي تخلفها ظاهرة بيع وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطريقة غير قانونية على الصحة العامة، تم إحداث القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة. بهدف محاربة عرض المنتوجات الصيدلية وعرضها للبيع خارج الإطار المعد لها قانونيا.
وفي هذا الصدد، فإن المادة 55 من القانون السالف الذكر. نظمت الأماكن المخولة قانونا لممارسة مهنة الصيدلة والمتمثلة أساسا في الصيدليات ومخزونات الأدوية بالمصحات والمؤسسات الصيدلية. وذلك طبقا للمادة 19 من نفس القانون.
ويمنع هذا القانون منعا كليا صناعة الأدوية واسترادها وتصديرها أو بيعها إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الصناعية التي منحت لها هذه الإمكانية بموجب المادة 74 من القانون المذكور.
وتجدر الإشارة، إلى أن القانون رقم 17.04 حدد مجموعة من العقوبات والإجراءات الجنائية الواجب اتخاذها. بهدف زجر تسويق الأدوية بشكل غير قانوني وفي الأماكن الغير المرخصة. وذلك من خلال “تحديد الأفعال المعاقب عليها بعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى 5 سنوات وبغرامة مالية قدرها 5.000 إلى 50.000 درهم، والأفعال المعاقب عليها بعقوبة حبسية من 3 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية من 200 إلى 5.000 درهم…”
رئاسة النيابة العامة بالمملكة توجه دورية إلى الوكلاء العامين للملك
وعلى صعيد أخر، وجهت رئاسة النيابة العامة بالمملكة دورية إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمحاكم المملكة. حول مكافحة وزجر بيع وتسويق الأدوية و المنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني، بالرغم من الجهود المبذولة على مستوى المراقبة.
كما أفادت النيابة العامة على أن وزارة الصحة لازالت تتوصل بالعديد من الشكايات تهم بيع الأدوية من قبل الأشخاص الغير مؤهلين قانونيا لذلك.
ويذكر أن الهدف الأساسي يتجلى بالأساس في التصدي لهذه الظاهرة. وذلك عن طريق تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 17.04 في إطار تطبيق العقوبات الجنائية المنصوص عليها.
ونظرا للأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع، شددت النيابة العامة على إيلاء العناية اللازمة في هذا المجال. وذلك عن طريق اتخاذ التدابير المتمثلة في دعوة الشرطة القضائية للتنسيق مع المصالح الجهوية لوزارة الصحة. عند الاقتضاء مع المصالح المركزية الممثلة في مديرية الأدوية والصيدلة. بهدف مكافحة هذا الإخلال في إطار قانوني منظم، للحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا.