تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء 08 يونيو الجاري، في إطار ترافعات الفريق التشريعية، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.250 المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية. في إطار التصدي للتمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.
وأفادت حيثيات المذكرة التقديمية، أن مقتضيات الفصل 10 من قانون الجنسية المغربية، يقصر مسألة الحصول على الجنسية المغربية عن طريق الزواج. على المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي، دون الأجنبي المتزوج بمغربية. باعتبار أن هذا النوع من الثغرات تشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط من مغربي أو مغربية.
وأشارت ذات المذكرة، إلى أن هذا الترافع يندرج في إطار تحديث المشرع لترسانة من القوانين التي تؤطر واقع المرأة. وتهيكل مركزها القانوني. وفي مقدمتها إصلاح مدونة الأسرة التي شكلت منعطفا قانونيا. وحقوقيا في المقاربة المغربية الهادفة إلى القضاء على الحيف.
كما تعد الأحكام الدينية والاجتماعية، والتاريخية من بين الأسباب التي دفعت المشرع المغربي إلى وضع قانون الجنسية. لتنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة، ومقاصده بما في ذلك أحكام الزواج.
ويعد تعديل مقتضيات مواد الفصل 10 المنصوص عليها في الظهير الشريف المتعلق بسن قانون الجنسية المغربية، واحدا من بين المطالب المقدمة من طرف الفريق الحركي. باعتبار أن للمرأة المتزوجة من مغربي. أو الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية، ومنتظمة. أن يتقدما أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.
كما يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح. وتبقى التصرفات القانونية، التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل صحيحة.