أوقفت عناصر من مفوضية الشرطة للأمن الجهوي بأرفود، يوم الخميس 10 مارس الجاري. شخصين تتراوح أعمارهما، ما بين16 و30 سنة. وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتزييف الأوراق النقدية للعملة الوطنية وعرضها للتداول.
وأفادت مصادر مطلعة. أن أمن مدينة أرفود، تمكن من ضبط شخصين في حالة تلبس، وهما يقومان بتصريف ورقة بنكية مزيفة، من فئة 200 درهم في أحد محلات بيع المواد الغذائية بالمدينة. وبعد تفتيش السيارة التي يستعملانها، تم العثور بداخلها على عدد من الأوراق المالية الوطنية المزورة.
وأوضح المصدر ذاته ، أن عملية التفتيش المنجزة. شملت كذلك مرآب يستغله أحد المشتبه فيهما. حيث أسفرت العملية عن حجز مبلغ مالي ، وآلة للطباعة بالألوان،إضافة إلى أدوات مكتبية، و أوراق مالية إضافية مزيفة. ليصل عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم حجزها إلى 339 ورقة من فئات مالية مختلفة من العملة الوطنية.
وتم إيداع الموقوف الراشد البالغ من العمر 30 سنة تحت تدبير الحراسة النظرية. فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه به القاصر، والبالغ من العمر 16 سنة تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية. وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
كما تشهد عملية تزوير الأوراق النقدية بالمملكة تراجعا. نظرا للمراقبة المشددة على هذا النوع من الجريمة، حتى لا يتم الإضرار بالاقتصاد الوطني. وفي نفس السياق وحسب التقرير السنوي لبنك المغرب، فإن الورقة النقدية الأكثر استهدافا وعرضة للتزوير هي فئة ال ” 200 “درهم. إذ بلغت 63% مقارنة مع باقي الأوراق النقدية الأخرى، التي بلغت نسبتها 48%.
عقوبة التزوير في القانون الجنائي المغربي
وعلى صعيد أخر، ووفقا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 352 من القانون الجنائي المغربي على أنه:” يعاقب بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”.
وتتمثل عقوبة التزوير في المحررات الرسمية في السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات وتصل حتى 20 عاما في حالة ارتكاب جريمة التزوير عبر التغيير في التوقيعات، أو عبر تحريف الكتابة، أو عبر استبدال المحررات، وكذلك يتم تطبيق نفس العقوبة على من قام بإبرام الاتفاقيات مع الاشخاص الأخرين، وذلك للتحريف في الوقائع، أو لإضافة تصريحات، أو لحذف التصريحات، أو عن طريق تغيير الأشخاص واستبدالهم بأشخاص وهميين، وذلك وفقا لنص المادة 354 من القانون المغربي.