ادانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، أخيرا، ثلاثة متهمين من أجل جناية الادلاء عمدا بشهادة الزور في قضايا جنائية مختلفة، وحكمت عليهم بسنة سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهم.
من جانها أدانت الغرفة الجنحية التلبسية، بالمحكمة الابتدائية بذات المدينة، متهما بشهادة الزور في قضية جنحية، وحكمت عليه بأربعة اشهر حبسا نافذا.
وجرى توقيف هؤلاء بعدما ثبت للمحكمة انهم قدموا شهادات غير صحيحة، امامها بعد اداء اليمين، وهو ما يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي سياق متصل وفرت السلطات القضائية في المغرب آلية رقمية في محاكم المملكة، لمساعدة القضاة على ضبط الشهود وكشف محترفي شهادة الزور بشكل أساسي في مختلف محاكم البلاد.
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن “مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية (ساج 2)، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية”.
وتعجّ محاكم المملكة بشهود الزور الذي يمتهنون هذا الفعل الذي يجرمه القانون المغربي، إذ أفرد القانون الجنائي المغربي الجزاء على كل شخص قدّم شهادة الزور، وذلك في الفصول 368 إلى الفصل 379. وتختلف عقوبة الشاهد بالزور حسب نوعية القضية؛ فقد يعاقب من شهد زورا سواء ضد المتهم أو لصالحه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات في الجنايات.
وشددت دورية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أن “الآلية ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الوظيفة الرقمية “تساعد المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية، إذ توفر هذه الوظيفة إمكانية البحث بواسطة رقم البطاقة الوطنية للتعريف، أو الاسم العائلي والاسم الشخصي، عن مختلف الملفات والمحاضر والشكايات التي يمكن أن يكون الشاهد الماثل أمامها قد سبق وأن أدلى فيها بشهادته”.