بعد أن توصلت وزارة التربية والتعليم العالي بمعلومات تفيد أن بعض الأساتذة الباحثين يزاولون مهام أخرى، موازاة مع مهاهمهم الأصلية بالجامعات المغربية، وهم مسجلون في جداول هيئات المحامين أو هيئات المحاسبين أو غيرها خلافا لما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للوظيفة العمومية بموجب المادة 15. تم إصدار مذكرة وزارية بخصوص عدم جواز الجمع بين مهنة المحاماة وبين التدريس في الجامعات، وذلك تماشيا مع المقتضيات القانونية التي تفيد على أنه يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية.
وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على إصدار مذكرة وزارية حول عدم جواز الجمع بين المحاماة وبين التدريس في الجامعات. وذلك في إطار تحيين وتتبع وضعيات العاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
ولفتت الوزارة إلى ضرورة البث في مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الموضوع. حيث أفادت على أنها يشرفها أن تطلب من السيدتين والسادة رؤساء الجامعات، بمراسلة الهيآت المهنية التابعة للنفوذ الترابي. المتواجدة فيه الجامعة من أجل موافاتهم بأسماء الأساتذة المسجلين لديها موازاة مع مهامهم كأساتذة جامعيين.
ومن جانب آخر، أثارت المذكرة الوزارية العديد من التساؤلات. حيث أفاد مجموعة من الأساتذة الجامعيين بما فيهم الدكتور الصوصي العلوي عبد الكبير. بخصوص مصير الأشخاص الذين يزاولون أعمالا أخرى بغرض الربح. إما في البناء تحت غطاء وداديات سكنية أو شركات باسم الغير يسيرونها في الخفاء. لذلك وجب تحيين رسالة أمزازي بطلب موافاته بمن يزاولون أي عمل بغرض الربح خلافا للفصل 15 من ظهير الوظيفة العمومية.