شرع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في تكوين القضاة بمجال حرية الأسعار والمنافسة، يومي 6 و7 يونيو الجاري بالرباط، في إطار الشراكة المبرمة بين السلطة القضائية ومجلس المنافسة. للعناية بالأطر القضائية التي تواصل لقاءاتها بهياكل مجلس المنافسة منذ حوالي ثلاثة أشهر للتعرف على تنظيم المؤسسة والإلمام باختصاصاتها.
وتندرج هذه الورشة التكوينية في السياق الذي يعكس إرادة التكامل وتبادل الرؤى بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومجلس المنافسة، والمساهمة في تحسين شروط توزيع الاختصاص وتنسيق الأدوار بين القضاء ومجلس المنافسة. المقرر بمقتضى القانون رقم 12-104 حول حرية الأسعار والمنافسة. على اعتبار أن ممارسة هذه الاختصاصات تتطلب من القضاة معرفة شاملة بمهام هيئات المنافسة والمساطر المعتمدة أمامها. وطرق الإثبات المعتمدة من طرفها. وما استقر عليه الاجتهاد القضائي في قضايا المنافسة ذات الصلة.
كما أن الغاية من تنظيم المنافسة وحظر الممارسات المنافية والمقيدة لقواعدها هو ضمان حرية التنافس ومصالح المشغلين الاقتصاديين ولا سيما المقاولات الصغرى، والمبادرات الفردية. ومنع الهيمنة والاحتكار الذي يقضي على هذه المقاولات والمبادرات ويضر بحقوق المستهلكين ورفاهيتهم.
وسلك قانون المنافسة محطات مهمة ساهمت في تقدمه وتطوره. حيث تمت دسترة مبدأ التنافس الحر بمقتضى الفصل 35 من دستور المملكة لسنة 2011. وتأكيد دسترة مجلس المنافسة بمقتضى الفصل 166، باعتباره هيئة للحكامة الجيدة والتقنين. عهد إليها بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق. ومراقبة الممارسات المنافية لها، والممارسات التجارية غير المشروعة، وعمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار.