أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، قرارا يخص كل موظف موجود رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة. ينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه. حيث شددت في حكمها على إلغاء قرارات العزل من أسلاك موظفي وزارة التربية الوطنية وذلك وفق للإثار القانونية لذلك.
وفي هذا الصدد، بنت المحكمة قرارها وفق المقتضيات القانونية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حيث شددت بموجبها على أن وجود الموظف رهن الاعتقال إثر متابعته من أجل جريمة، تعمد الانقطاع عن العمل لا عزله في إطار الفصل 75، وخضوعه لمقتضيات الفصل 73 “توقيفه احتياطيا”. وينبغي توقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه.
وجاء هذا القرار بناء على المقال المسجل لدى كتابة ضبط هذه المحكمة، الذي بموجبه تعرضت فيه الطاعنة أستاذة للتعليم الإبتدائي. التي تم اعتقالها وتم الإفراج عنها بالسراح المؤقت. وحينما استفسرت عن وضعيتها الإدارية فوجئت بإشعار بقرار عزلها بدعوى الإاقطاع عن العمل والحال أنها كانت في وضعية اعتقال، وكان من الواجب تطبيق مقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. ملتمسة بإلغاء قرار العزل لاتسامه بمخالفة القانون وانعدام السبب.
ويذكر أن المحكمة الإدارية أصدرت حكمها تطبيقا لمقتضيات المواد 3 و5 و7 8 و20 و21 و22 و23 من القانون 90.41 المحدثة. بموجبه محاكم إدارية والفصلين 73 و75 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا وابتدائيا وغيابيا. بإلغاء قرارات عزل الموظف وتوقيفه احتياطيا إلى حين البت النهائي في المتابعة الجارية في حقه.