الحدث بريس: يحي خرباش.
حرب البيانات والبيانات المضادة تتصدر وسائل الإعلام بين الرئيس والمعارضة فيما يخص حذف الداخلية لبند لمنح الطلبة من ميزانية 2018 ; هل أخطا الرئيس حساباته ؟إليكم قراءتنا.
شكل موضوع المنح مادة إعلامية دسمة تناولته وسائل الإعلام الورقية ومختلف المواقع الالكترونية فبعد مصادقة مجلس الجهة على تعميم المنح الجامعية على الطلبة المنحدرين من الأقاليم الخمس بجهة درعة تافلالت بناءا على اتفاقية شراكة كان قد ابرمها المجلس في دورة أكتوبر الأخيرة مع كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي والمكتب الوطني للأعمال الجامعية والاجتماعية والثقافية بحيث على أساسها ستتكفل الوزارة الوصية ب 80% من مجموع المنح فيما 20% الباقية سيتكفل بها المجلس رئيس المجلس وكعادته أراد أن ينسب لحزبه هذا الانجاز باستثماره سياسيا وانتخابيا لكن المعارضة أحبطت مخططه هذا وحذرته من التلاعب بالملفات الاجتماعية بعدما كان لها الدور الايجابي في تعميم المنح وعدم اقتصارها على إقليم دون أخر ,غير أن ما كان يحاك في الكواليس بعيدا عن المشاورات بين مكونات المجلس وانفراد الرئيس باتخاذ قرارات حساسة عجل بإسقاط هذه الاتفاقية وعدم التأشير عليها فيما المعارضة ظلت متشبثة بمقرر الدورة وحملت رئيس الجهة مسؤولية هذا الإجراء بعدم رجوعه إلى المجلس لإخباره بما سماه اعتراض الداخلية على بند المنح ,فاصدرت اربع فرق معارضة بيانا عبرت فيه عن استنكارها الشديد لما قام به رئيس الجهة وتسبب في حرمان طلبة جهة درعة تافلالت من الاستفادة من 12مليون درهما كمنح جامعية ,رد الرئيس غلى هذا البيان لم يتأخر فقد باشر اتصالاته مع أطراف حكومية وكعادته دون الرجوع إلى باقي الفرق المكونة للمجلس وذلك من اجل فهم طبيعة هذا القرار.
هل يضع الظهير شريف رقم 1 . 0.1 205 حدا لمزاعم رئيس الجهة ؟
سارع رئيس الجهة الشوباني وعقب فشله في تدبير هذا الملف الذي زاد من تدهور شعبيته داخل الحزب وجر انتقادات شديدة عليه أن يخلق ذرائع بالهروب إلى الأمام تعليق فشله على الآخرين باعتبار ورش الجهوية يحتاج إلى نخب جهوية مسؤولة تساهم بجدية في بناء دولة القانون والمؤسسات كما صرح بان هذا القرار لا ينسجم مع المقتضيات القانونية في تنظيم القرار الإداري بمقررات المجلس غير أن السؤال الذي نسي الشوبااني ان يسال نفسه هو هل من حق مجلس الجهة أن يبرم اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية والثقافية أم لا ؟فبالرجوع إلى الظهير المؤسس لهذه الوكالة تحت رقم 1 . 0.1 205الصادر في 10 جمادى الآخرة من سنة1422الموافق30 أغسطس2001 بتنفيذ القانون رقم 81 , 00والقاضي بإحداث هذه الوكالة ولا سيما الفصل 1 المادة 3 ويجوز وفقا للتشريع الجاري به العمل أن يؤسس بشراكة مع الجماعات المحلية أو أي شخص أخر من أشخاص القانون العام أو الخاص شركات يندرج غرضها في إطار مهامه المتعلقة بالإيواء والإطعام وليس إعطاء المنح وبذلك فقد تم قطع الشك باليقين ولم يعد ما يحاججنا به الرئيس في بلاغاته والتصريح بانعدام نخب جهوية مسؤولة.
يوما بعد يوم يزداد الوضع سوءا بالجهة , الانتظارات كثيرة والرئيس منهمك في هدر المال العام , الكل يتفرج فهل من رجل يقول اللهم إن هذا منكر؟؟.