وافق مجلس النواب المصري على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال و منها الحسابات على السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحموله.
و قالت وسائل الإعلام المصرية أن المجلس منح هذه السلطة للنيابة العامة المصرية بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي.
كما أنه يشترط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
و تقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما إنتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، و الرسائل، و البرقيات، و الجرائد و المطبوعات، و الطرود، و أن يأمر بمراقبة الإتصالات السلكية و اللاسلكية، و حسابات مواقع و تطبيقات التواصل الإجتماعي و محتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، و البريد الإلكتروني، و الرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، و ضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
و أوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
و يصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد إطلاعه على الأوراق و التحقيقات و يجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
و يهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، و الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات و التوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، و بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
و حسب الإعلام المصري يستهدف مشروع القانون تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي و الدولي، و يحقق الإستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدا من ضمانات الحقوق و الحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.