كشف خبراء في القانون على أن نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة يعاقب عليها القانون. باعتبار أن العداد ملكية خاصة وموثقة في الإسم الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة أو الشركة الموكول لها.
وفي هذا الصدد، جاءت مقتضيات المسطرة المدنية في الفصول 37 و 38 و 39، على أنه في حالة “إخلال المتعاقد بالتزاماته فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية. فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ثم الإنذار الثاني. وفي حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية” وليس عبر اقتلاع العداد.
كما أن القانون أجاز في حالة إنهاء العقد المبرم مع الوكالة أو الشركة الموكول لها فيتم إشعار هذه الأخيرة بفسخ العقد مع استرجاع المبلغ المالي الذي تم تقديمه للوكالة أثناء التعاقد للتزود بالكهرباء أو الماء الصالح للشرب.
ويذكر أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية. مادام أنه يدفع مقابلا ماديا ليحصل على العداد في إسمه، فلا تبقى للوكالة أية سلطة عليه. وكل ما يحق لها فعله في حالة عدم أداء الزبون للمستحقات هو قطع التزويد بالخدمة بعد إشعاره مسبقا. وليس نزع العداد الذي يستوجب ارجاعه عن طريق اجراءات ليست بالبسيطة.