الحدث بريس:متابعة.
أشار وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أمس الثلاثاء بالرباط، إن مشروع القانون رقم 64.17 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف 1.69.30 الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بأراضي الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري يهدف أساسا إلى تحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك.

وأوضح السيد لفتيت، خلال تقديمه لمشروع القانون أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يروم أيضا نقل اختصاص البت في الطعون إلى مجلس الوصاية الإقليمي انسجاما مع مقتضيات مشروع القانون رقم 62.17، ونسخ الفصل 8 من ظهير 25 يوليوز 1969 بخصوص تحديد الشخص الذي ستنتقل إليه حصة المتوفى.
وأضاف أن عدد الجماعات السلالية المعنية بهذا الورش يبلغ 450 جماعة، فيما تقدر المساحة الإجمالية المعنية بالتمليك 337 ألف و237 هكتارا، منها 213 ألف و565 هكتارا محفظة، أما عدد ذوي الحقوق المرشحين للتمليك فيقدر بـ90 ألف و185.
وذكر الوزير بأن ظهير 25 يوليوز 1969 يعتبر، بجانب النصوص الأخرى التي شكلت المنظومة القانونية لميثاق الاستثمارات الفلاحية، تحولا جذريا في كيفية التعاطي مع أراضي الجماعات السلالية التي كانت تخضع في تدبيرها لمقتضيات ظهير 27 أبريل 1919، وخاصة الأراضي الواقعة داخل دوائر الري بالمملكة.
واستعرض السيد لفتيت، بهذه المناسبة، أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، وتهم إجمالا صعوبة إعداد ونشر لوائح ذوي الحقوق، وضعف وتيرة تحفيظ المحيطات العقارية المشمولة بدوائر الري، وارتفاع كلفة ورسوم التحفيظ العقاري، وأيضا عدم قدرة ذوي الحقوق على تحمل نفقات وتكاليف تأسيس الرسوم العقارية الفردية إن وجدت، وتمدد وتوسع بعض المدن والتجمعات السكنية على أجزاء من الأراضي المشمولة بظهير 1969.
وأكد أن الهدف من سن ظهير 1969 تمثل في تمكين الفلاحين من ذوي الحقوق من استغلالات فلاحية تستجيب لمنطق الاستثمار الفلاحي وتحفيزهم على الاستقرار وتحسين الإنتاج.