دخل المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، حيز التنفيذ منذ الاثنين الماضي.
وربط المرسوم الجديد إقامة مخيم متنقل “بيفواك” بترخيص من السلطات المحلية المختصة. بعد إيداع طلب في الموضوع 14 يوما قبل إقامة المخيم، واستلام وصل مقابل الطلب. فيما سيجري تحديد دفتر للتحملات في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، بقرار مشترك بين وزارتي الداخلية والسياحة.
ويتضمن ملف الطلب مجموعة من الوثائق الإدارية، أهمها عقد التأمين واعتماد مرشد الفضاءات الطبيعية. أما بالنسبة إلى الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، فنص المرسوم الجديد على وجوب توفر صاحب هذه الفضاء على ترخيص من السلطات، يحدد عدد الغرف التي يتم تسويقها، وذلك بناء على طلب يتقدم به، فيما سيتم تحديد شروط دفتر التحملات بقرار مشترك بين وزيري الداخلية والسياحة.
ويفترض أن يتضمن ملف طلب الحصول على الترخيص، نسخة من عقد التأمين وصور الغرف المسوقة. وكذا نسخة عن رخصة السكن المتعلقة بالمحل المعد للإيواء عند السكن. أو شهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة والمتانة، وقواعد الوقاية من الحريق.
ويندرج المرسوم الجديد في إطار ورش إصلاح الإطار القانوني للإيواء السياحي، والذي توج بنشر القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى بالجريدة الرسمية. ويحدد هذا المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها. وذلك تماشيا مع مبادئ تعزيز تخصص الإدارات ومسؤولياتها وتماشيا مع توجهات الجهوية المتقدمة وإعادة بلورة مسطرة الترخيص والتصنيف وضبط آجال معالجة الملفات.
وتضمن هذا المرسوم مجموعة من الأحكام تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها. وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم. مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة.
كما حدد كيفيات المراقبة وكذا كيفيات تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.