صرحت المحكمة الدستورية. بعد اطلاعها بشكل دقيق على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 107.11. القاضي بتعديل وتتميم القانون رقم 29.11 المرتبط بالأحزاب السياسية. رفضها لإسقاط القاسم الانتخابي.
وشددت المحكمة الدستورية على تفقد جميع المذكرات المدلى بها من طرف السيد رئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء بنفس المجلس. من أجل البث في ما مدى مطابقة نص الحكم بالأحكام الدستورية المنصوص عليها داخل المملكة المغربية.
وفي نفس الصدد، قامت المحكمة أثناء مداولتها. بمعاينة كل ما يرتبط بالاختصاص طبقا للفصل 132 من دستور المملكة. إضافة إلى كل ما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي السالف الذكر.
ويذكر، أن المحكمة عملت بشكل أساسي من الناحية الموضوعية. على تحديد القواعد المتعلقة بالتأسيس القانوني للأحزاب السياسية وأنشطتها ومعايير تخويلها لدعم مالي خاص من الدولة.
وبهذا القرار، تضع المحكمة الدستورية حدا للجدل الذي رافق قرار القاسم الانتخابى طول هذه المدة، مع نشر القرار الصادر بعدم إسقاط القاسم الانتخابي في الجريدة الرسمية نظرا لعدم مخالفة أحكامه لما هو منصوص عليه في الدستور 2011.