منحت وزارة التربية الوطنية رسميًا إمكانية إجراء ساعات إضافية لأطر التدريس بالتعليم العمومي في مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وذلك ضمن مجموعة من الشروط والضوابط المحددة في مراسلة لوزير التربية محمد سعد برادة.
أبرز هذه الشروط تتضمن ضرورة حصول الأساتذة على ترخيص أولي في نهاية شهر يونيو من كل سنة دراسية. وترخيص نهائي قبل نهاية شهر شتنبر. كما يشترط عدم تجاوز 8 ساعات أسبوعيًا من العمل الإضافي. وتطابق التخصص التعليمي مع السلك التعليمي الذي يعمل به الأستاذ في التعليم العمومي، بالإضافة إلى التزام بفاصل زمني لا يقل عن ساعة بين الساعات في التعليمين العمومي والخصوصي.
كذلك، تم تحديد شروط خاصة للمؤسسات الخصوصية. حيث لا يجوز لها تجاوز نسبة 20% من أطر التدريس العمومي المسموح لهم بإجراء ساعات إضافية.
كما يُمنع من إجراء الساعات الإضافية الأساتذة الذين هم في رخص إدارية أو مرضية، أو منقطعون عن العمل.
يُطلب من الأساتذة الراغبين في التدريس الخصوصي تقديم طلب الحصول على الترخيص الأولي بين الأول من أبريل و15 مايو. ليتم دراسته من قبل المدير التربوي والجهات المعنية، على أن تصدر التراخيص الأولية قبل نهاية يونيو، والتراخيص النهائية قبل نهاية شتنبر من كل عام.