دخل مرسوم جديد حيّز التنفيذ بعد صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، و يتعلق بتعديل المرسوم رقم 2.10.313 الخاص بتطبيق مقتضيات مدونة السير، لاسيما ما يرتبط بالغرامات التصالحية و الجزافية، و الإجراءات المتعلقة بها.
و يهدف هذا التعديل إلى تحيين بعض الإجراءات المسطرية المنصوص عليها في القانون رقم 52.05، كما وقع تغييره و تتميمه بموجب القانون رقم 116.14، مع معالجة آجال إسترجاع الوثائق المحجوزة التي كان ينص عليها المرسوم السابق.
و من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المرسوم، منح المخالف إمكانية إختيار المكان الذي يسترجع منه رخصة السياقة أو شهادة تسجيل المركبة أو سند الملكية، سواء من مقر سكنه أو من مكان أداء الغرامة، و ذلك تماشياً مع المادة 228 من مدونة السير.
كما ينص المرسوم على توسيع صلاحيات السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، حيث أصبح بإمكانها سحب سند ملكية المركبة، إلى جانب رخصة السياقة و شهادة تسجيل المركبة، و هو ما كان مقتصراً سابقاً على الوثيقتين الأخيرتين فقط. و تم تحديد أجل إسترجاع الوثائق المحجوزة في 30 يوماً عند أداء الغرامة، بدل الآجال السابقة.
و تماشياً مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قام المرسوم الجديد بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز و النقل فيما يتعلق بالإشارة إلى “الإدارة” في عدد من مواد قانون مدونة السير.
و كان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، و الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أوضح في وقت سابق أن المخالفات تنقسم إلى نوعين : مخالفات متعلقة بالسلوك و أخرى بالعربة.
ففي الحالة الأولى، تُحجز رخصة السياقة، و في الحالة الثانية، تُحجز البطاقة الرمادية أو سند ملكية الدراجة النارية.
و أشار المسؤول الحكومي إلى أن الحكومة قررت رفع المسافة المحددة حالياً في 20 كيلومتراً، و التي يُشترط عدم تجاوزها لإسترجاع الوثائق المحجوزة، و ذلك لتسهيل هذه العملية على المواطنين.
كما تم تمديد صلاحية الوصل إلى 30 يوماً عوض 15، في إطار التعديلات الجديدة على مدونة السير.