في إطار حماية حقوق المتقاضين وقواعد حسن سير العدالة نص دستور المملكة في المادة 118 منه على كون كل قرار اتخذ في المجال الإداري يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة. مانعا بذلك تحصين أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية.
كما أن دعوة الإلغاء تمتثل للقانون العام. حيث يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دون حاجة إلى نص قانوني صريح يحيزها باعتبار أن حق التقاضي هو من المبادئ الأساسية التي لايجوز إطلاقا المساس بها.
ولفتت المحكمة الإدارية، إلى أن قرارات مجلس الوصاية تعتبر قرارات إدارية بطبيعتها. باعتبارها تعبير من جهة الإدارة بقصد ترتيب أثار قانونية ومن كون القرار الإداري المطعون فيه.
وتجدر الإشارة، إلى أن المحاكم الإدارية تختص بالبث في طلبات إلغاء قرارات السلطة الإدارية بموجب المادة 8 من القانون رقم 41.90 وذلك بسبب تجاوز هذه الأخيرة للسلطة المخولة لها قانونيا. كما أن المادة 20 من نفس القانون ينص على كون أن كل قرار إداري يشكل تجاوزا في استعمال السلطة، ويحق للمتضرر الطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة.
ويذكر أن القانون المحدث للمحاكم الإدارية نسخ ضمنيا ما نص عليه الفصل 12 خاصة وأنه جاء على صيغة العموم والإطلاق.
وبالتالي أبدت المحكمة الحكم المستأنف. حيث عللت وبنته على أساس قانوني سليم حول مصير القرارات المتخدة في المجال الإداري.