الحدث بريس ـ متابعة
تنزيلا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة. أعلن المجلس الحكومي مصادقته على مشروع مرسوم رقم 2.21.289 القاضي بتطبيق المادتين 2 و8 من القانون رقم 36.20 القاضي بتحويل الصفة القانونية صندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة، والمقدم من طرف وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
وفي هذا الصدد، وبعد الإطلاع على المرسوم السالف الذكر. تبين أن هذا المشروع عزز تدخلاته في مجال تمويل المقاولات على اختلاف أصنافها بما يتماشى مع الممارسات الماثلة على الصعيد الدولي. كما تضمن مقتضيات ترتبط بتحديد رأسمال الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة. وكذا تحديد النظام الأساسي للشركة في إطار ملحق بمشروع المرسوم المذكور.
وعلى صعيد آخر، يهدف هذا المشروع القانون إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصندوق. ومنحه إمكانية المواكبة القانونية وتسهيل السياسات العمومية في مجال الولوج للتمويل بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة ومقاولات مؤسسلات العمومية المستهدفة من طرف الدولة.
كما أن تحويل الصفة القانونية لصندوق الضمان المركزي من مؤسسة عمومية إلى شركة مساهمة. يشكل قفزة نوعية في إحداث إطار يُسمح من خلاله بإدخال الممارسات الجيدة من حيث الشفافية وقواعد الحكامة والمسؤولية.
ويذكر أنه بموجب هذا التحويل، فإن الشركة المساهمة تفرض نفسها بشكل أفضل في ممارستها لمنظمات الضمان تحت إطار قانوني مناسب.