أصدرت محكمة النقض قرارا لها أثناء بثها في الملف الجنحي المرفوع أمام أنظارها، والذي يقضي بحيازة صور وأفلام خليعة والتهديد بنشر أمور شائنة مقابل مبالغ مالية وعرضها على الشبكة العنكبوتية، حيث قضت على أن صفة الحائز وعلاقته بالضحية عديمة الأمر.
وجاء هذا القرار القانوني بمقتضى الفصل 59 من قانون الصحافة، حيث شدد المشرع المغربي بموجبه المعاقبة على حيازة الصور والأفلام الخلعية بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كانت تربطه بالضحية علاقة زوجية أم لا. مادام أن هذه الصور قد تم عرضها على أنظار العموم في الشبكات الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، تم تقديم مذكرة للطعن بالنقض المدلى به. من طرف الطاعن،. والذي يفيد على أن حيازة الطاعن لصور وأفلام تخص الزوجة لايوجد ما يحرمه قانونا مادام أن الصور لها ارتباط بزوجته، ويحق الاطلاع عليها وهي عارية، وأفاد على أن هذا الأمر لايتنافى مع الأخلاق والآداب العامة.
كما أفادت المذكرة على أنه مادام هذا الفعل يكتسب شرعيته من خلال عقد الزواج المبرم والموثق. فلا داعي لتجريم هذا الفعل. حيث إن الحيازة المجردة بمفهوم الفصل 59 من قانون الصحافة غير مجرمة ولايجب ربطها بالإتجار أو التوزيع أو العرض.
ويذكر أن المذكرة التقديمية لم تحرك ساكنا بخصوص المقتضيات التي عززت بها محكمة النقض حكمها. على اعتبار أن المشرع عاقب على حيازة الصور والأفلام الخليعة، بصرف النظر عن صفة حائزها سواء كانت تربطه بالضحية علاقة زوجية أو لا.
ولفتت محكمة النقض على أنه تماشيا مع مقتضيات الفصل المذكور من قانون الصحافة المغربية. فإن هذا الفعل يعاقب عليه قانونيا، ويعتبر جريمة في حق الضحية مادام أن الصور تم عرضها على أرض الواقع وعلى أنظار العموم .