في ظل الأخبار المتداولة على عدد من المنابر الإعلامية حول حرمان ذوي حقوق الموظفة المتوفاة من المعاش، خرجت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة -قطاع إصلاح الإدارة عن صمتها، مشيرة إلى أن المقتضيات القانونية رقم 011.71 المحدثة بموجبها نظام المعاشات المدنية. لاتتضمن أي أحكام تمييزية بين المرأة والرجل في ما يتعلق باستفادة ذوي حقوقهم من المعاش.
وعلى هذا الأساس، شددت الوزارة على أن أبناء الموظفة المتوفاة يستفيدون من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لأمهم ابتداء من تاريخ وفاتها. ويرفع هذا المبلغ إلى نسبة 100 بالمائة في حالة عدم وجود زوج يحق له الإستفادة من المعاش.
كما أن زوج الموظفة المتوفاة يستفيد من مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش التقاعد المستحق لزوجته. ويبتدئ تاريخ استحقاق هذا المعاش من فاتح الشهر الذي يلي بلوغه حد السن. علما أن الزوج الذي أقرت لجنة الإعفاء بعجزه النهائي عن العمل يبتدئ تاريخ استحقاقه للمعاش من فاتح الشهر الذي يلي ثبوت العجز.
وأشارت في نفس البلاغ، أن الأبوان، فيستفيدان من معاش التقاعد المستحق لها. إذا كانت الوفاة منسوبة للعمل، وكانت المعنية بالأمر تعولهما في تاريخ وفاتها. حيث يخول لكل منهما مبلغ معاش تقدر نسبته في 50 بالمائة من معاش الزمانة المستحق للأرملة.
ويذكر أن المشرع بوأ المرأة مكانة خاصة أسوة بأخيها الرجل. إذ جعل الدستور من المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات أحد مبادئه الأساسية. وهو ما تم تكريسه في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.