صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، ومشروع قانون رقم 19.22 القاضي بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية في قراءة ثانية له، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، على الأهمية البالغة التي يحظى بها مجال تربية الأحياء المائية البحرية، مبرزا أنه لحد الآن يتم تدبير سلسلة تربية الأحياء المائية البحرية على أساس قانون الصيد البحري لعدم وجود إطار قانوني خاص به، ووجود فراغ قانوني لتنزيل الاستراتيجية المسطرة لتنمية القطاع.
وأبرز السيد صديقي أن قطاع تربية الأحياء المائية البحرية مُكون أساسي للاقتصاد الأزرق كرافعة للتدبير المستدام للنظم الإيكولوجية البحرية والموارد المرتبطة بها، من خلال خلق ثروة وضمان الاستدامة البيئية للمحيطات والمناطق الساحلية، إلى جانب إسهامه الفعال في دخل الساكنة المحلية وضمان الأمن الغذائي.
واعتبر الوزير أن هذا القطاع يشكل حلا لتخفيف الضغط الذي تمارسه أنشطة الصيد على الثروات البحرية والحد من الاستغلال المفرط للرصيد السمكي وإعادة التوطين لتشكيل التنوع البيولوجي، مبرزا أن مشروع القانون 84.21 عرف عند تدارسه والمصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين تعديلين يهمان المادتين 24 و45 إلى جانب تعديلات مادية وتعديلات ملاءمة.
من جهة أخرى، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والإدماج الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، خلال تقديمها للمشروع الثاني المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، إن هذا النص التشريعي يأتي في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي وتفعيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل خلق فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصا للاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهارتهم.
وأوضحت السيدة عمور أن أبرز المقتضيات التي نص عليها القانون تتعلق بتحديد مدة سنتين كمرحلة انتقالية يتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون، مبزرة في هذا الإطار أن الوزارة نظمت امتحانا مهنيا مكَّن من تسليم 1108 اعتماد مزاولة مهنة مرشد سياحي، منهم 905 مرشد للمدن والمدارات السياحية و203 مرشد للفضاءات الطبيعية وذلك خلال هذه الفترة الانتقالية التي استوفت أجلها بتاريخ 7 مارس 2018.
لذلك، تضيف الوزيرة، تم تمديد الفترة الانتقالية بموجب القانون 93.18 من سنتين إلى ست سنوات، لتنظيم امتحان ثان قصد تسوية وضعية الأشخاص الذين لم يحالفهم الحظ في الامتحان الأول، غير أن الظرفية الوبائية حالت دون ذلك، موضحة أن التعديل المقترح سيمكن من تمديد الفترة الانتقالية من ست سنوات إلى 8 سنوات، أي إلى غاية مارس 2024 لتنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف لتسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات.