أعلنت النيابة العامة الإماراتية عن فرض عقوبة على كل من سخر أو حرض على عدم اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. باعتبار أن التحريض والسخرية تعد من الجرائم الخاضعة للعقوبات، ومن بينها السجن.
وفي الصدد ذاته، أفادت أن ارتكاب أي من تلك الأفعال يعرض مقترفها للجزاءات الإدارية أو للعقوبة الجزائية المقررة بمقتضى المرسوم، بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
وأضافت أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن عامين، وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم (54 ألف دولار)، في حال ترتب نشر أخبار كاذبة أو شائعات تؤدي إلى تأليب الرأي العام، أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها، أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ولفتت أنه رُصد على منصات التواصل الاجتماعي نشر وتداول مواد مرئية وتسجيلات صوتية، مصحوبة بمقاطع غنائية وتعليقات تدعو لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وتتخذ منها مادة للسخرية.