في إطار الحيثيات القانونية المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 066.13 خاصة المادة 32 منه، أنهت المحكمة الدستورية إلى علم عموم الناخبين والمترشحين المعنيين، وكذا ولاة الجهات وكاتب اللجنة الوطنية للإحصاء، أنها ستشرع في تلقي الطعون الانتخابية طيلة الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ الإعلان عن نتيجة الإقتراع المجرى يوم 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
وعلى هذا الأساس، فإن هذا القانون ينص على أن الطعون الانتخابية تحال إلى المحكمة الدستورية بعريضة مكتوبة تودع لدى أمانتها العامة أو لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم الذي جرت فيه العمليات الإنتخابية أو لدى رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الإبتدائية التي يجري الانتخاب بدائرتها.
ويذكر أن عرائض الطعن يجب أن تتضمن كل من الإسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه والإسم الشخصي والاسم العائلي للمنتخب أو المنتخبين المنازع في انتخابهم وكذا صفاتهم وبيان الوقائع والوسائل المحتج بها لإلغاء الانتخاب.
كما يجب على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها و الإستعانة بمحام.