أصدرت المحكمة الجنائية حكما يقضي من خلاله أن جريمة تزوير المحررات لايكفي للعقاب عنها أن يكون الشخص قد غير الحقيقة في المحرر بل يجب أن يكون هذا التغيير متعلق بجوهر المحرر أو بشيء من البيانات التي أعد العقد لاتباثها.
وأفادت عمليا أنه من المبادئ المنصوص عليها في المقتضيات القانونية العامة المتعارف عليها في هذا النوع من القضايا، أنه لاعقاب على الزور إذا كان تغيير الحقيقة قد حصل في غير ما أعد المحرر لاثباته.
وعلى هذا الأساس تم بناء أحكامها بناء على أنه ليس من المستساغ أن تهدم المحكمة الجنائية حكما مدنيا حاز لقوة الشيء المقضي به، وتبطل عقدا صحيحا من حيث الأركان والشروط بمجرد إخلال أو خطأ بسيط لا علاقة له بصحة عقد البيع المبرم
وعلى صعيد أخر، تضمن المشرع المغربي جريمة تزوير المحررات طبقا للمادة 531 من القانون الجنائي الخاص حيث نص على أن.”تزوير الأوراق هو بمثابة تغيير الحقيقة فيها بسوء نية، تغييرا من شأنه أن يسبب ضررا متى وقع في محرر بإحدى الوسائل المنصوص عليها في القانون”.
جريمة تزوير المحررات
كما أن المشرع المغربي جرم هذه الجريمة نظرا لإخلالها بالثقة الواجب توفرها في المحررات ومن ناحية أخرى فإن جريمة التزوير تعتبر من الجرائم الحديثة لأنها نشأت وتطورت مع نشوء وتطور الكتابة والتوثيق وبروز المحررات بنوعيها الرسمية والعرفية الأمر الذي استدعى وضع قواعد ونصوص قانونية رادعة من أجل حماية هذه الوثائق من العبث في مضمونها والمحافظة على مصداقيتها وسلامة تداولها وبعث الثقة في محتواها ومضمونها.
ويذكر أن تغيير الحقيقة هو أساس جريمة التزوير فلا يتصور وقوع التغيير إلا بإبدال الحقيقة بما يغايرها. فإذا انعدم هذه الإمكانية، فلا تقوم جريمة التزوير، ولكي يعتبر التغيير تزويرا، يشترط فيه ألا يؤدي إلى إتلاف ذاتية المحرر أو قيمته.
وتجدر الإشارة، أنه يتحقق الركن المادي للتزوير بمجرد تغيير الحقيقة بأي طريقة من الطرق. وإنما يلزم أن يكون هذا التغيير قد حدث بإحدى الطرق التي حددها القانون على سبيل الحصر، إما أن يكون التزوير مادي وهو ما نص عليه الفصل 352 من القانون الجنائي، وأن يكونا معنويا وهو ما فصله الفصل 353 من نفس القانون.