الحدث بريس : متابعة
قام المجلس الحكومي، أمس الأربعاء 9 شتنبر2020 ، بالمصادقة على تعديل مشروع قانون يتعلق بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشتغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم وفئات من العمال المستقلين المتضررين من وباء كوفيد-19.
وجاء مضمون المشروع الذي تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني بتمديد فترة استفادة منخرطين بالضمان الاجتماعي وعمال مستقلين من تعويضات تصرف من الصندوق الخاص المتعلق بتدبير جائحة “كورونا”.
وأفاد بلاغ صادر عن المجلس الحكومي بأن هذا الإجراء يأتي في إطار مواصلة جهود الحكومة الرامية إلى مواكبة بعض القطاعات أو المقاولات المتضررة من نتائج تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19″، وكذا الحفاظ على مناصب الشغل من الضياع و بذلك سيعرف المغرب انتشارا لوبائي “البطالة وكوفيد –19.”
ويهدف مشروع مرسوم قانون هذا، إلى صرف تعويض خلال فترة تحدد بنص تنظيمي لفائدة كل من الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في أحد القطاعات أو القطاعات الفرعية المحددة بنص تنظيمي ويوجدون في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفشي الوباء.
كما يهم كذلك العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق المذكور، بمقتضى القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا تأثر بفعل التدابير المتخذة في إطار الفيروس.
كما يتضمن مشروع هذا المرسوم تدابير استثنائية تقضي على الخصوص بتأجيل آجال الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين المعنيين برسم الفترة المذكورة، وعدم احتساب التعويضات والمساعدات العائلية المنصوص عليها في المادة 57 (البند 2) من المدونة العامة للضرائب، الممنوحة للأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج، ضمن وعاء واجبات اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إذا تجاوز مجموع هذه التعويضات والمساعدات وكذا التعويض الذي سيصرف خلال الفترة المشار إليها أعلاه، 50 % من متوسط الأجر الصافي، بعد خصم الضريبة، المقبوض برسم شهري يناير وفبراير 2020.
وينص المشروع ذاته، على إلزام المشغل وكذا العامل المستقل والشخص غير الأجير بإرجاع كل تعويض أو مبلغ تم صرفه بناء على تصريح كاذب منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
علاوة على ذلك، يحيل مشروع المرسوم بقانون على نص تنظيمي لتحديد فئات المشغلين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المعنيين، وكذا معايير وشروط وكيفيات الاستفادة من التعويض سالف الذكر.