الحدث بريس.
تعرف عدد من الجماعات الترابية المحليةحركة غير عادية ، ليست مرتبطة بالتنمية او الانكباب على ما تعانيه ساكنتها من نقص حاد ومفرط في الخدمات الاساسية أو السعي لإخراج مشاريعها المبرمجة إلى حيز التنفيذ أو البحث عن شراكات مع مؤسسات ومصالح خارجية لتمويل مشروع تنموي أو عدم تنفيذ برنامج عمل مصادق عليه في بداية الولاية ،
إنها إنتفاضة بإسم ، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية المحلية
خاصة المادة 70 منه والتي تنص على أنه:
( بعد إنصرام السنة الثالثة من مدة إنتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته. ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس.
يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
اذا رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس.
تبث المحكمة في الطلب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة. )
وبالرجوع إلى حثيات طلب تقديم الرئيس لإستقالته بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) من الأعضاء المزاولين مهامهم، غالبا ما تكون لحاجة في نفس يعقوب ( …. ) او عدم خضوع الرئيس لإبتزازات والمساومات في مقابل هناك رؤساء غير مؤهلين واثبثو عدم قدرتهم على مواكبة عجلة التنمية وإستثمار الإمكانيات والإختصاصات التي أتاحها القانون التنظيمي السالف الذكر ، او لعدم إلتزامهم ببرنامج عمل الجماعة المصادق عليه .
(…..) من المؤسف في كل هذا أن الجماعات التي ستنهج هذا المسار من دون شك ستتعطل بها عجلة التنمية لمدة تزيد عن سنتين كيف ذلك ؟
بالرجوع للمادة 70 أعلاه في الفقرة الثانية تنص على أنه (… يجوز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر…) المقرر يتخذ بناء على نقاش وتعليل وتوضيح أسباب إتخاده وهو الأمر الذي دفع بالمشرع الى أن يجعل إحالة المقررالمشار اليه على المحكمة بيد عامل الإقليم بصفته الجهة الوصية على الجماعات المحلية (إقتناع سلطة الرقابة بالتعليل ) ،
وبعد إحالة مقرر المجلس الجماعي القاضي بعزل الرئيس على المحكمة الإدارية التي تبث في الأمر داخل اجل 30 يوما من تاريخ إحالته ، يجوز للجهة المدعى عليها الطعن فيه باتباع جميع مراحل التقاضي التي يكفلها القانون من الإبتدائي الى الإستئناف الى النقض وهي المراحل التي تتطلب العديد من الشهور ……
أمام هذا الوضع القانوني المعقد نتسائل ؟
هل يجوز للمنتخبين باسم حزب ان يوقعو ضد رئيس ينتمي لنفس حزبهم ؟
وهل توقيعهم لا يعتبر تخلي عن الحزب طبقا لاحكام القانون 113.14 والقانون التنظيمي للاحزاب السياسية خاصة المادة 20 منه ؟
وهنا تبقى عجلة التنمية متوقفة والمتضرر الكبير هو مصالح المواطنين والمواطنات.
و في هذه الحالة ،حالة عزل الرئيس من سيقدم الحصيلة وايه حصيلة ؟
و في حالة عدم عزل الرئيس فاية حصيلة يمكن تقديمها في ظل نزاع طويل بين الرئيس وباقي اعضاء المجلس .
و في حالة العزل وإنتخاب رئيس جديد أية حصيلة سيقدم الرئيس المنتخب الجديد امام الساكنة ( وهو لم يمر على انتخابه شهور ) .
هذه التساؤلات المرتبطة بحالات واقعة بالعديد من الجماعات يجدر بنا التفكير في مراجعة العديد من مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات من خلال مقتضيات تضمن الاستقرار للمجالس المنتخبة والاستمرار في اداء مهامها وهي في كل الاحوال تبقى خاضعة لسلطات الرقابة الإدارية… عبر الرقابة القبلية والبعدية .
بقلم : عبد السلام بوطالب .
المديرالعام للجمعيةالديمقراطيةللمنتخبين التقدميين.