أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما أعطى تفسيرا للنص القانوني لانسجامه مع توجهات المملكة في حماية الحقوق والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وذلك بموجب مختلف المقتضيات الدولية والدستورية وقواعد مدونة الأسرة المعتبرة من النظام العام. وكذا انسجاما مع وظيفة القاضي الدستورية المتمثلة في حماية الحقوق وتطبيق القانون بصفة عادلة. طبقا للفصلين 110 و117 من دستور المملكة. مما يكون معه أي مقتضى تمييزي، بصرف النظر عن مضمونه، يمس بآثار الزواج يعتبر كأنه لم يكن.
وفي هذا الصدد، أقرت الهيئة القضائية، أحقية زوجة هالك في الإستفادة من معاش زوجها بعدما حرمها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد من الإستفادة من راتب المعاش التقاعدي بدعوى أن زواجهما مر عليه أقل من خمس سنوات. حيث دفع مسؤولو هذه الإدارة بالفصل 28 من قانون إحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وأمام عدم الاستجابة لطلبات المدعية. التجأت إلى القضاء الإداري الذي شدد أنه حينما فرضت الإدارة على المدعية شروطا تمييزية تخالف الدستور والمواثيق الدولية. وتكون قد أساءت تطبيق القانون وروح العدالة. مما تعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها السليم، والحكم باستحقاق المدعية لمعاش زوجها المتوفى، الذي كان يعمل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية.
وعززت المحكمة حيثيات حكمها بالإستناد على المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية. خاصة بالفصول 19 و31 و 32 من الدستور التي تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بحقوقهم. والحماية الإجتماعية والتغطية الصحية، وكذا ضمان حماية الأسرة.
كما يذكر أن المحكمة اعتبرت أن نظرية تفسير النصوص القانونية تفرض تطبيق النص الأسمى محل النص الأدنى. وتطبيق النص الخاص على النص العام. مما يفرض استبعاد الفصل 28 المشار إليه آنفا جزئيا وعدم تطبيق شرط تحديد مدة الزواج لتعارض مع حقوق الإنسان عامة وحقوق النساء خاصة. بقصد ضمان كفالة تساوي حقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج أو انحلاله.