أخذا بمبدأ الشفافية والديمقراطية لتكريس دولة الحق والقانون. الذي لابد أن يكتسب في المسلسل الانتخابي. واعتبارا لكون الأهلية الانتخابية ذات كفاءة في قدرة الشخص على التعبير عن رأيه بكل حرية. وتوفره على الأهلية القانونية لتمثيل شريحة اجتماعية معينة. ارتأى المشرع المغربي صياغة وتنظيم جميع القوانين التي تؤطر هذه العملية السياسية.
ومما لانقاش فيه أن الاستحقاقات الانتخابية تعد من أهم الركائز الديمقراطية. ذلك أن الفكر الديمقراطي يعتمد على مبدأ جوهري يتمثل في اختيار مسيري الشأن العام. وبطبيعة الحال فإن الانتخابات تعتبر الوسيلة الأبرز في هذا الاختيار. وضمانا لاحترام الضوابط القانونية للانتخابات، لابد من إقرار الرقابة القضائية عليها في كل مجتمع سياسي يعمل على إرساء دولة القانون.
ومن جهة أخرى، نجد أن المشرع المغربي ميز بين أهلية الانتخاب وأهلية الترشيح. غير أن هذه الأخيرة مؤسسة على أهلية الانتخاب. إذ يشترط في المرشح للانتخابات أن يتوفر أولا على صفة ناخب ثم ثانيا التوفر على الشروط الأخرى.
فقدان الأهلية الانتخابية
وفي هذا الصدد، جاء القانون رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية بكل ما يرتبط بفقدان الأهلية الانتخابية، حيث نص في المادة 6 منه، على أن الشخص الذي حكم عليه بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به لارتكابه أفعالا تخل بالعملية الانتخابية. فإنه يمنع من الترشح للانتخابات بداعي أنه يفتقد للأهلية الإنتخابية.
في حين نصت المادة 7 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الإنتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية على أن الأشخاص الذين لا يحوزون “الأهلية الإنتخابية”، وهم كالتالي:
1- أفراد القوات المسلحة الملكية العاملون في جميع الرتب وأعوان القوة العمومية وسائر الأشخاص الذين أسندت إليهم مهمة أو انتداب ولو كان مؤقتا. كيفما كان تسميتها أو مداها بعوض أو بدون عوض. والذين يعملون بتلك الصفة في خدمة الإدارة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية في خدمة مرفق عمومي كيفما كانت طبيعته والذين لهم الحق في حمل السلاح خلال مزاولة مهامهم.
المحكوم عليهم نهائيا
2- الأفراد المحكوم عليهم نهائيا بإحدى العقوبات الآتية:
أ- عقوبة جنائية.
ب- عقوبة حبس نافذة كيف ما كانت مدتها أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة. من أجل جناية أو إحدى الجنح الآتية:”السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة أو التفالس أو شهادة الزور أو تزوير الأوراق العرفية المتعلقة بالتجارة أو البنوك أو الوثائق الإدارية والشهادات..”.
ج- عقوبة حبس نافذة لمدة تتجاوز ستة أشهر من أجل الجنح الآتية:”الزيادة غير المشروعة في الأثمان أو الادخار السري للمنتجات والبضائع أو الغش في بيع البضائع و التدليس في المواد الغذائية و المنتجات الزراعية أو البحرية”.
د- عقوبة حبس لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر دون إيقاف التنفيذ. أو عقوبة حبس لمدة تتجاوز ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ من أجل أي جريمة غير الجرائم المشار إليها في البندين (ب) و (ج)، أعلاه باستثناء الجنح المرتكبة من غير عمد بشرط ألا تقترن بجنحة الفرار. والأفراد المحرومون من حق التصويت بموجب حكم قضائي خلال المدة المحددة في هذا الحكم.
المطالبة بالتقييد في اللوائح الانتخابية
وفي نفس السياق، نصت المادة 6 من قانون 97.9 على أن الأشخاص المحكوم عليهم بإحدى العقوبات المشار إليها في البنود (ب) و(ج) و(د). يجوز لهم المطالبة بالتقييد في اللوائح الانتخابية إلا بعد انصرام خمس سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها أو من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا.
4- الأشخاص الصادرة عليهم أحكام جنائية غيابية.
5- المحجور عليهم قضائيا.
6- الأشخاص الذين طبقت في حقهم مسطرة التصفية القضائية.
7- الأشخاص المحكوم عليهم بالتجريد من الحقوق الوطنية ما لم يستفيدوا من عفو شامل أو يسترجعوا حقوقهم الوطنية بعد انصرام المدة المحكوم عليهم بها.