في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطن من قضاء مصالحه، في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قرارا مشتركا رقم 1839.23 يقضي بتحديد الآجال اللازمة لكل متدخل بالنسبة إلى بعض القرارات الإدارية المتعلقة بالتعمير، التي تسلمها الجماعات، والذي صدر بالجريدة الرسمية عدد7212بتاريخ 13 يوليوز 2023.
ويندرج كذلك في سياق مجهودات الوزارتين الرامية إلى ملاءمة الإطار المنظم لرخص التعمير مع مقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، والذي حدد 30 يوما كأجل أقصى لمعالجة طلبات المرتفقين للحصول على القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لمقتضيات المادة 6 من المرسوم رقم 2.22.141 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 55.19 السالف الذكر فيما يتعلق بالقرارات الإدارية التي تسلمها الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، والتي تنص على أنه تحدد بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة أو السلطات الحكومية، الآجال اللازمة لكل متدخل، بالنسبة للقرارات الإدارية التي تتطلب معالجتها تدخل إدارات أخرى.
القرار يرمي إلى تحديد الآجال اللازمة لكل متدخل فيما يخص معالجة ملفات طلبات الحصول على بعض رخص التعمير وتسليمها، ويتعلق الأمر بالإذن بإحداث تجزئة عقارية، الإذن بإحداث مجموعة سكنية، الإذن بتقسيم عقار وكذا رخصة البناء.
وفيما يخص الرخص والأذون المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكذا رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الكبرى فقد حدد لها القرار كأجل أقصى ثلاثين (30) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
وبخصوص رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى، فقد حدد لها القرار كأجل أقصى خمسة عشر (15) يوما من أجل معالجة ملفات الطلبات وتسليم الرخص المتعلقة بها.
يشار إلى أن سكوت الإدارة بخصوص الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية الخاصة برخص التعمير والتي تسلمها الجماعات، يعتبر بمثابة موافقة، وذلك بعد انقضاء الآجال المحددة لتسليمها.