شرع المجلس الأعلى للحسابات، في عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، الواجب كل ثلاث سنوات بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، بداية من شهر فبراير الجاري. وذلك تنفيذا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون 54.06 القاضي بإحداث التصريح الإجباري بالممتلكات
وأفاد بلاغ المجلس، أنه وضع رهن إشارة الملزمين تطبيقا معلوماتيا ببوابته الإلكترونية. يخول لهم حجز موعد لدى المجلس الأعلى للحسابات أو المجالس الجهوية للحسابات حسب الاختصاص. لإيداع تصريحاتهم حسب الكيفيات والشروط القانونية المفصلة بالبوابة المذكورة.
كما دعا المجلس المعنيين بالتصريح إلى التأكد. لدى المسؤول المعين في إدارتهم لهذا الغرض، من إدراج أسمائهم ضمن قائمة الملزمين التي حصرتها السلطات الحكومية المعنية.
ويذكر أن التصريح بالممتلكات، يتضمن جميع الأنشطة المهنية والمهام الانتخابية التي يمارسها المعني بالأمر، والممتلكات التي يملكها مادية وعقارية أو أصولا أو أسهما في شركات أو في البورصة. أو ما يملكه أولاده القاصرون أو يديرونه من مشاريع. وأيضا المداخيل التي استلمها بأي صفة من الصفات، خلال السنة التي تم انتخابه فيها.