الحدث بريس : الصادق عمري علوي.
تفعيلا لتنزيل مشاريع القوانين والمراسيم المرتبطة بالأراضي الجماعية المعنية و البالغ مساحتها حوالي 15 مليون هكتار و التي تستفيد منها مبدئيا ساكنة قدرت ب 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية، يمثلها ستة آلاف
و532 نائبا ونائبة.
أعدت وزارة الداخلية مشروع مرسوم رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري
كل ذلك يتعلق بتحديد المقتضيات القانونية وشكل الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها
والتي من بين أهدافها :
حسب نص مشروع المرسوم
أولا : تحديد كيفية إعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية بناء على معايير موحدة ، وموضوعية للانتماء إلى الجماعة .
ثانيا : وضع القواعد المتعلقة بإشهار هذه اللوائح وإمكانية تقديم طعون بشأنها ، والبت في تلك الطعون وكيفية المصادقة عليها كما
يشترط المرسوم أن يتم إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية، ذكوراً وإناثاً، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الدعوة التي يوجهها كتابيا عامل العمالة أو الإقليم المعني إلى جماعات النواب تحت إشراف السلطة المحلية وذلك استناداً على الانتساب للجماعة السلالية المعنية، بلوغ سن الرشد القانونية، والإقامة بالجماعة السلالية
شروط اختيار النائب :
ويتعلق الأمر بالشروط التي يجب أن تتوفر في النائب السلالي وطرق اختياره ، سواء عن طريق الانتخاب ، أو الاتفاق ، أو التعيين، مع تفصيل إجراءات الانتخابات ، وكيفية تقديم الترشيح ، وإجراء التصويت ، وفرز الأصوات وإعلان النتائج ، والبت في الطعون المقدمة بشأنها”، بالإضافة إلى “الإجراءات المتعلقة بالاختيار عن طريق الاتفاق أو التعيين
شروط شغل مهام النائب وانتخابه :
يضع مشروع المرسوم مجموعة من الشروط لمن يريد التقدم لشغل مهام نائب الجماعة السلالية، منهاأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة.
ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وألا تقل سنه عن ثلاثين سنة
ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية، وألا يكون منتخبا في جماعة ترابية
ويتم انتخاب نواب الجماعة السلالية عن طريق الاقتراع السري المباشر في دورة واحدة، ويعهد إلى السلطة المحلية بالإشراف على عملية الاقتراع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لهذا الغرض.
في حالة تراضي أعضاء الجماعة السلالية على اختيار نواب جماعتهم، ذكوراً أو إناثاً، بالتوافق، يتم الاشهاد على هذا التوافق بموجب شهادة إدارية تسلمها السلطة المحلية المعنية، ويتم الإعلان عن اسم أو أسماء النواب الذين تم اختيارهم بالتوافق ، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني، داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإشهاد على التوافق.
أما إذا تعذر، لأي سبب من الأسباب، اختيار نواب الجماعة السلالية من طرف أعضائها، يمنح مشروع المرسوم السلطة لعامل العمالة أو الإقليم لإصدار قرار تعيينهم، بناء على اقترح السلطة المحلية، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
تدبير أملاك الجماعة وتحديد حق الانتفاع منها :
بالنسبة لأملاك الجماعات السلالية، نص مشروع المرسوم على “كيفية الانتفاع بالأراضي المملكة للجماعات السلالية، وسن القواعد التطبيقية المتعلقة بتوزيع الانتفاع على أعضائها المقيدين في لائحتها ، وكيفية البث في النزاعات التي قد تنتج عن هذا التوزيع.
تثمين الأراضي الجماعية وتنميتها عن طريق الاستثمار:
يحدد مشروع المرسوم كذلك “الشروط الواجب توفرها في العقارات الممكن إسنادها على وجه الملكية، وكذا الشروط الواجب توفرها في المستفدين ومنها الالتزام بإنجاز مشروع استثماري فوق الأرض المعنية، وكيفية تقديم طلبات الاستفادة ودراسة هذه الطلبات في إطار لجنة إقليمية ، واستكمال إجراءات الإسناد على أساس اقتراحات اللجنة
ويحدد مشروع المرسوم أيضاً، “الاجراءات المتعلقة بمعاينة إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المستفيدين، مع إمكانية فسخ عقد الإسناد في حالة عدم إنجاز المشروع.
عمليات كراء الاراضي الجماعية:
ينظم المرسوم “عمليات كراء عقارات الجماعات السلالية من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار، وسن القواعد التطبقية والتفصيلية المتعلقة بالكراء عن طريق طلبات العروض، والسمسرة العمومية ، وبالمراضاة مع تتبع إنجاز المشاريع الاستثمارية الملتزم بها من طرف المكترين.
مقتضيات عملية التفويت:
يحدد المرسوم كذلك مقتضيات “تنظيم عمليات تفويت عقارات الجماعات السلالية ، وبيان مراحل عملية التفويت، وسن قواعد التفويت عن طريق طلبات العروض وعند الاقتضاء بالمراضاة على أساس دفتر التحملات ، من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف الفاعلين العموميين أو الخواص وتتبع إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى عمليات الشراكة والمبادلة”. وتنظيم “عملية بيع المنتوج الغابوي ، والغلال والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية ، وتحديد تشكيل اللجنة المكلفة بإجرائه بواسطة السمسرة العمومية ، وبيان مراحل عملية البيع.
الموارد المالية للأراضي الجماعية:
فيما يتعلق بالموارد المالية، حدد مشروع المرسوم “القواعد التطبيقية في شأن تدبير الموارد المالية للجماعات السلالية، ومسك الحسابات المتعلقة بها، وأوجه استعمال هذه الموارد المالية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية المعنية.
تشكيل مجلس الوصاية المركزي والاقليمي :
كما يحدد تشكيل مجلس الوصاية المركزي وكيفية تعيين أعضائه ومدة انتدابهم ،وكيفية اشتغال المجلس، كذا تحديد مجلس الوصاية الإقليمي وكيفية تعيين أعضائه ،ومدة انتدابهم ووكيفية اشتغال المجلس.
سلام،هل تم نشر لوائح اسماء المستفيدين من الأراضي السلالية