الحدث بريس : متابعة
عمم رئيس النيابة العامة دورية على المحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم. بخصوص الأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
وشدد عبد النبوي على ضرورة العمل على التطبيق الصارم والحازم للمرسوم بقانون، فيما يخص المقتضيات الراجعة إلى اختصاص الوكلاء العامين، “ولا سيما عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن المخالفات التي تصل إلى علمكم بشأن تطبيق التدابير التي تتخذها السلطات العمومية في إطار حالة الطوارئ الصحية. سواء تم اتخاذها بموجب مراسيم أو مقررات أو مناشير أو بلاغات. مثيراً انتباهكم إلى أهمية مساندة تلك التدابير الوقائية والحمائية والعلاجية التي تتخذها أو تامر بها السلطات العامة، لفائدة حماية المواطنين في حياتهم وصحتهم ومعاشهم”.
ووفقاً للمرسوم قانون الطوارئ الصحية، فإن حالة الطوارئ الصحية يُعلَن عنها بمقتضى مرسومٍ يُتَّخذ باقتراح من السلطتين الحكومتين المكلفتين بالداخلية والصحة. ويُحدد هذا المرسوم النطاق الزماني والمكاني لتطبيقها، والإجراءات الواجب اتخاذها خلالها.
ويخوِّل المرسوم بقانون للحكومة، أن تتخذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها الحالة، بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية، أو بواسطة مناشير وبلاغات. ويمكن أن تكون هذه التدابير مخالِفةً للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ولكنها لا تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين.
و ترمي التدابير المتخذة من طرف الحكومة في حالة الطوارئ الصحية، إلى التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوقائية للمرض. وكذلك لتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية حياة الأشخاص وضمان سلامتهم.
وينص القانون كذلك على الإمكانية الاستثنائية المتاحة للحكومة، لاتخاذ أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي أو بيئي يكتسي صبغة الاستعجال، وتقتضيه الضرورة القصوى. إذا كان من شأنه الإسهام، بكيفية مباشرة، في مواجهة الآثار السلبية المترتبة على إعلان حالة الطوارئ الصحية.
ونص المرسوم بقانون كذلك على إلزام كل شخص يوجد في منطقة أُعلِنتْ فيها حالة الطوارئ الصحية، بالتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
ومن جهة أخرى فقد جرَّم المرسوم بقانون الأفعال التالية:
- مخالفة كل قرار من قرارات السلطات العمومية أو أوامرها، المتخذة في نطاق تدابير حالة الطوارئ الصحية.
- عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتخذة بمقتضى حالة الطوارئ الصحية، بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
- تحريض الغير على مخالفة قرارات السلطات العمومية المتخذة بشأن حالة الطوارئ الصحية، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
ويعاقَبُ على هذه لافعال بصفتها جنحاً، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وذلك دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد.
ونص المرسوم بقانون أخيراً على إيقاف سريان جميع الآجال المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلن عنها.
ويستأنف احتساب هذه الآجال ابتداء من اليوم الموالي لرفع حالة الطوارئ. غير أن هذا التوقيف لا يشمل آجال الطعن بالاستئناف الخاصة بقضايا الأشخاص المعتقلين ومدد الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي.
ويعني توقيف الآجال أن احتساب مدتها تخصم منه الفترة المعلن خلالها على حالة الطوارئ الصحية. وهي في الحالة الراهنة الفترة المتراوحة بين 20 مارس و 20 أبريل 2020. فمثلاً إذا تعلق الأمر بأجل استئناف حكم في قضية زجرية، صدر يوم 16 مارس ( أي قبل إعلان حالة الطوارئ، التي أعلن عنها يوم 20)، وهو عشرة أيام كاملة كان يفترض ان تنتهي يوم 27 مارس. يتم احتساب أيام 17 و 18 و 19 ، ثم يتوقف احتساب المدة طيلة مدة الحجر الصحي ( من 20 مارس إلى 20 أبريل)، ليُستأنف يوم 21 أبريل. وفي هذه الحالة يتم احتساب سبعة أيام المتبقية كاملة، لينتهي الأجل يوم 28 أبريل. وبطبيعة الحال فإن الآجال التي تحل خلال فترة الطوارئ الصحية كاملة، سيبتدئ عدها ابتداء من يوم 21 أبريل 2020.
ومن جهة أخرى فالأمر يتعلق بجميع الآجال المنصوص عليها في كافة التشريعات القانونية والتنظيمية على السواء، ولا يستثنى منها سوى آجال الطعن الاستئناف بالنسبة لقضايا المعتقلين التي لا يسري عليها مفعول التوقيف، بالإضافة إلى الآجال المتعلقة بالحراسة النظرية وكذلك مدد الاعتقال الاحتياطي التي لا يشملها الاستثناء، ويتعين التعامل معها بالكيفيات العادية سواء في احترام آجالها، أو تجديدها.
ومن جهة أخرى فقد نُشر بنفس الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.20.293 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، كوفيد 19. والذي أعلنت بمقتضاه حالة الطوارئ الصحية بكامل التراب الوطني، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 إلى يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء.
وينص المرسوم على التدابير التي تتخذها الحكومة لمنع الأشخاص من مغادرة مساكنهم والمحلات الاستثنائية التي يُسمَح لهم فيها بذلك. كما ينص على منع التجمهر أو التجمع أو اجتماع مجموعة من الأشخاص لأغراض غير مهنية. وعلى إغلاق المحلات التجارية والمؤسسات التي تستقبل العموم.
ويخوِّل المرسوم للولاة والعمال، بموجب الصلاحيات الممنوحة لهم قانوناً، اتخاذ التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي في ظل حالة الطوارئ المعلنة.