الحدث بريس ـ مُتابعة
قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية، بالحبس النافذ في حق شقيقن وشخص ثالث ببودنيب بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، وهي القضية التي تعود إلى شهر نونبر 2020، عندما قررت السلطات المحلية إيقاف أشغال تقوم بها شركة المتهمين داخل مقر سابقة لدار الطالب.
وهكذا، فقد قضت المحكمة في حق المتهم الأول “ح، م” بـ8 أشهر حبسا نافدا وغرامه نافدة قدرها 5000 درهم ومؤاخذة المتهم الثاني “ش، م” من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بالحبس 4 أشهر حبسا نافدا وغرمه نافذة قدرها 5000 درهم.
وقررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهم الثالث “إ، م” من أجل جنحة التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها والتصريح ببراءته منها وبمؤاخذته من اجل الباقي والحكم عليه بالحبس 6 أشهر حبسا نافدا وغرامه نافدة قدرها 10000 درهم.
وقضت هيئة المحكمة على المتهمين الثلاثة، أيضا، بنشر منطوق هدا الحكم بجريدة “الصباح”، وكذا في عددين من جريدة “المساء” وبتحميل المتهمين مصاريف النشر تضامنا وإرجاع مبلغ الكفالة لفائدة المتهمين بعد تصفيتها طبقا للقانون.
وفي الدعوة المدنية، قضت المحكمة الابتدائية بالرشيدية بأداء المتهمين للمطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 20000 درهم ورفض باقي الطلبات.
وكان باشا مدينة بودنيب قد أوقف أشغال إعادة هيكلة مقر سابق لدار الطالب، من طرف شركة تابعة لأحد شباب المدينة، يزعم أنه أقدم على كراء المقر من رئيس الجمعية المذكورة، من أجل استغلاله لأمور تجارية.
وانتشر فيديو على موقع التواصل الاجتماعي يوثق للحظة تدخل السلطات لتوقيف الأشغال، كما أظهر دخول صاحب الشركة في مشادات كلامية مع الباشا، وصلت حد اتهامه بالابتزاز، في حين يصر الباشا على أن الأشغال غير قانونية وأن الشركة لا يمكنها أن تستولي على مقر تابع للدولة.