تضمن دستور2011 في بابه العاشر كل مايرتبط بالمجلس الأعلى للحسابات باعتباره الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة بموجب الفصول “147،148،149،150”.
وفي هذا الصدد، فإن المجلس الأعلى للحسابات خُولت له مهمة ممارسة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة. بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. كما أن الدستور ضمن استقلاليته على مختلف الأجهزة الأخرى.
كما أنه خول له مهام المراقبة على تنفيد قوانين المالية والتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون. ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها ويتخذ عند الاقتضاء عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة.
وفي إطار محاربة جميع الخروقات والاختلالات في تفويت وتنفيذ بعض الصفقات المتعلقة بالمشاريع المبرمجة في إحدى المشاريع الملكية بالرباط. تدخل المجلس الأعلى للحسابات نظرا للاختصاصات الدستورية المخولة له، حيث شدد على تفقد الصفقات التي فوتتها الشركة المعنية بالأمر.
ويذكر أن المجلس الأعلى للحسابات إضافة إلى مهامه العليا، يعمل كذلك على مساعدة البرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، كما يجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم ذات ارتباط بالمالية العامة.
ونظرا للأهمية التي يكتسبها هذا المجلس داخل المنظومة القانونية المغربية، فإنه يعمل كذلك على تقديم مساعدته للهيئات القضائية.