أعلنت مديرية الشؤون القانونية والدراسات والتوثيق والتعاون بخصوص موضوع: “تدعيم التصريح بالولادة عن طريق تقديم وثيقة الإقرار بالبنوة”. على أن المرسوم القاضي بتطبيق قانون الحالة المدنية ينص في مادته 17: “على ضرورة تدعيم التصريح بالولادة بعقد زواج الأبوين فيما يرتبط بالمغاربة المسلمين”.
وشددت المديرية على أن وثيقة الإقرار بالبنوة عبارة عن وسيلة لإثبات العلاقة الشرعية، و التي ستجمع بين الطرفين. عوض عقود الزواج المدلى بها أثناء السجيل في الحالة المدنية. وهذا ما نصت عليه المادة 16 من مدونة الأسرة في الباب الثالث الخاص بالولادة ونتائجها.
عدد الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية
كما تجدر الإشارة، إلى أن نسبة ارتفاع عدد الأطفال غير المسجلين في هذه المؤسسة كبيرة. وذلك راجع لعدم تمكين العديد من المواطنين من توثيق علاقاتهم الزوجية بالرغم من الآجال الممنوحة لهم بخصوص توثيق العقد.
ومن جهة أخرى، نجد أن الاجتهادات القضائية الصادرة عن محاكم المملكة بخصوص اعتماد وثيقة الإقرار بالبنوة لتدعيم التصريح المباشر بالولادات، أبدت نتائجهها. حيث شددت وزارة العدل على إمكانية اعتماد عليها كوثيقة تبرر هذا التصريح عوض عقد الزواج، نظرا لقوة إثباتها للنسب.
وأضافت الوزارة أن حقوق الطفل حظيت باهتمام كبير من طرف مدونة الأسرة. في حين أن المديرية عملت على سد الفراغ القانوني الذي عرفه موضوع التصريح بالولادة، نظرا للأهمية التي يكتسبها هذا الموضوع في ضمان المصلحة الفضلى للأطفال وحماية حقوقهم المخولة لهم.
ويذكر أنه في إطار تطبيق القانون القاضي بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. فأصبح من الواجب التعامل مستقبلا بهذه الوثيقة بشكل يتماشى مع المبادئ والأسس التي بني عليها قانون الحالة المدنية. ومطالب بإبلاغ السادة رؤساء المجالس ضباط الحالة المدنية بهذا القرار في إطار تعميم التسجيل في الحالة المدنية على الشكل التالي:
1- اعتماد وثيقة الإقرار لتسجيل الطفل المقر به مباشرة في الحالة المدنية، إذا صرح به داخل الأجل القانوني.
2- إذا كان الطفل مسجلا بالحالة المدنية ووقع الإقرار به بعد ذلك، سواء في إطار علاقة شرعية أو غير شرعية. يتعين إدراج هذا البيان بناء على حكم تنقيحي.
3- لا يجوز تسليم الدفتر العائلي للأب المُقر، غير المتزوج، لتخلف شرط الزواج طبقا لمقتضيات المادة 23 من قانون الحالة المدنية.
4- يجوز تسجيل الطفل المُقر به بالدفتر العائلي للأب المقر. إذا كان يتوفر عليه كزوج، وتضمن بصفحته البيانات الخاصة بأمه.
5- الصفحات المخصصة للزوجات بالدفتر العائلي، تتعلق بالأمهات اللواتي تربطهن علاقة شرعية بالأب دون غيرهن.
6 – إذا كانت أم الطفل المقر به لا ترتبط بعقد زواج مع الأب المقر، فإنه لا يحق لها الحصول على نسخة من الدفتر العائلي. ولا تضمن البيانات المتعلقة بها في الصفحات المخصصة للزوجات.