كشفت المقتضيات القانونية المتعلقة بمدونة الشغل، على أن التنظيم النقابي أكثر فعالية بما لايقاس من مندوبي العمال. كما أنه يقدم مطالب العمال الفردية و الجماعية وينظم النضال من أجل انتزاعها. لكن يمكن في المقاولات التي ليس فيها نقابة، أن يقوم مندوبو العمال بدور إيجابي و لو أنه صغير. وهذا الدور قد يساهم في ظهور النقابة، إذا كان المندوبون مخلصين لقضية الحقوق العمالية.
وفي هذا الصدد، شددت المادة 430 من قانون الشغل على أن انتخاب مندوبي الأجراء يتطلب احترام الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وفي جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا ما لا يقل عن عشرة أجراء دائمين.
وتجدر الإشارة، إلى أن مندوبو العمال يتم انتخابهم لمدة يحددها القانون، في جميع المؤسسات التي تشغل اعتياديا عشرة أجراء دائمين وأكثر. أما في مقاولات أقل من 10 عمال فيتم ذلك بمقتضى اتفاق كتابي.
كما يشارك في التصويت (العامل-ة البالغ-ة ) من العمر 16 سنة فما فوق، القاضي في العمل 6 أشهر على الأقل. إن كان عاملا موسميا وجب عليه استيفاء 156 يوم من الشغل غير المتواصل خلال المواسم الفارطة، ولم يصدر عليه أي حكم نهائي.
ولفتت المقتضيات القانونية على أنه يمكن أن يترشح لمهمة مندوب العمال من له جنسية مغربية، بالغ 20 سنة بعلى الأقل، و له أقدمية عمل لمدة متصلة لاتقل عن سنة. ولا يترشح أقارب المشغل (أصوله وفروعه ) وإخوته وأصهاره المباشرين.
حماية القانون لمندوب العمال من تعسفات رب العمل
– كل تنقيل لمندوب عمال رسمي أو نائبه، إلى مكان عمل آخر، او توقيف أو طرد لا يكون إلا بمقرر يوافق عليه مفتش الشغل.
– ينطبق هذا على قدماء مندوبين مدة 6 اشهر التالية لانتهاء مهامهم، وعلى من ترشح مدة 3 اشهر بعد اعلان نتائج الانتخابات
– وفي حالة ارتكاب مندوب العمال لخطأ جسيم يوقفه المشغل حالا ويخبر مفتش الشغل بالإجراء
– يعوض مندوب العمال (رسميا أو نائبا) عن الطرد بزيادة نسبة 100 بالمائة.
مهام مندوب العمال
وعلى صعيد أخر، فإن مهام مندوب العمال تتمثل بالأساس في تقديم شكايات العمال الفردية غير المستجاب لها مباشرة من قبل المشغل، بشرط أن تتعلق بتطبيق قانون الشغل أو عقد الشغل أو الإتفاقية الجماعية أو النظام الداخلي إلى المشغل، إذا لم تقع الإستجابة لها مباشرة.
-إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها.
-الإطلاع على مشروع النظام الداخلي.
-استشارته في اعتماد التوزيع السنوي لساعات العمل.
-في حالة تقليص ساعات العمل لاسباب اققتصادية عابرة.
-استشارته للحد من تقليص ساعات العمل.
-موافقته لتمديد العمل بالتقليص من ساعات العمل إذا استمرت الأزمة إلى ما فوق 60 يوم .
-استشارته لتمديد فترة الشغل اليومية لإستدراك ساعات الشغل الضائعة في حالة توقف الشغل جماعيا في مؤسسة أو في جزء منها لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة.
-تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء.
-يستشار لتسريح العمال على أتر إغلاق الموسسة لضروف اققتصادية أو بنيوية أو تكنولوجية.
-يستشار لاجتناب التسريح أو للحد من أثاره السلبية.
-عضو في لجنة الصحة و السلامة المهنية.
-عضو في لجنة المقاولة.
-مؤازرة الأجراء موضوع إجراء تأديبي أثناء جلسة الإستماع.
-يبدي رايه في تسير المصلحة الطبية للشغل.
إنتهاء مهمة المندوب
تنتهي مهمة مندوب العمال بوفاته، أو بالإستقالة، أو سحب الثقة، أو التقاعد، أو إنهاء عقد الشغل، أو الحكم عليه بحكم نهائي بعقوبة جنائية أو عقوبة حبس جنائية نافدة بسبب جناية أو جنحة باستثناء الجرائم غير العمدية ما لم يرد اعتباره.
إذا توقف المندوب الأصلي، عن مزاولة مهامه، خلفه المندوب النائب من فئته المهنية، والذي ينتمي إلى لائحته الإنتخابية، ويصبح عندئذ، مندوبا أصليا، إلى أن تنتهي مدة انتداب العضو الذي حل محله.
كما أن القانون أتاح إمكانية عزله، وذلك بعد مرور نصف مدة الإنتداب (3 سنوات في الحالة العادية) عزل مندوب العمال بقرار مصادق على صحة إمضائه يوقعه ثلثا (3/2) العمال الناخبين.
أشتغال مؤسسة مندوبي العمال
– الإجتماع الشهري مع المشغل: يجب على المشغل ان يستقبل مندوبي العمال جماعيا مرة في الشهر بالأقل.
– الإجتماعات الإستثنائية: يستقبل المشغل المندوبين في حالة الاستعجال بطلب منهم.
– المذكرة المكتوبة: يسلم المندوبون للمشغل مذكرة مكتوبة حول موضوع طلبهم يومين قبل استقبالهم.
– السجل: يجب تسجيل شكايات المندوبين وجواب المشغل عليها، الواجبة في أجل 6 أيام، في سجل خاص يوضع رهن إشارة العمال يوما واحدا كل أسبوعين خارج أوقات العمل. ورهن إشارة مفتش الشغل بشكل دائم.
وفي نفس السياق، أفادت مدونة الشغل على أن عملية انتخاب مندوبي الأجراء هي العملية التي تجري مرة كل 6 سنوات، من أجل انتخاب مندوبين للأجراء داخل المؤسسات التي تشغل اعتياديا 10 عمال دائمين فأكثر.
كما تتمثل مهمة هؤلاء المندوبين، على الخصوص، في تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي إلى المشغل، إذا لم تقع الإستجابة لها مباشرة وإحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها. وكذا القيام بمهام استشارية مختلفة داخل المؤسسة أو المقاولة.
أهداف العملية الإنتخابية
1- النهوض بالحوار الإجتماعي على مستوى المؤسسة أو المقاولة.
2- تحديد النقابات المهنية الأكثر تمثيلا.
3- تمثيل المأجورين على صعيد مجلس المستشارين و المجالس الجهوية.
4- تمثيل المأجورين على مستوى المجالس الثلاثية التركيب الوطنية و الجهوية والمحلية.
المؤسسات الخاضعة لانتخابات مندوبي الأجراء
يجب أن تجري انتخابات مندوبي الأجراء بكافة المؤسسات الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل والتي تشغل اعتياديا 10 أجراء دائمين فأكثر. ويتعلق الأمر على الخصوص بالمؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية والإستغلالات الفلاحية والغابوية ومؤسسات الصناعة التقليدية.
ويمكن، بالنسبة للمؤسسة التي تشغل أقل من عشرة أجراء دائمين، اتباع نظام مندوبي الأجراء، وذلك بمقتضى اتفاق كتابي بين المشغل والأجراء أو المشغل والمنظمات النقابية.
عدد مناديب الأجراء الواجب انتخابهم
ويحدد عدد مناديب الأجراء الواجب انتخابهم بناء على عدد الأجراء المتواجدين بالمؤسسة المعنية وذلك وفق الجدول أسفله: