تعليقا على قرار محكمة الإستئناف بورزازات عدد 35 بخصوص إثبات النسب للخطبة طبقا للمادة 156 من مدونة الأسرة، شدد الأستاذ إدريس العمراني والمقبول للترافع أمام محكمة النقض في هذا الإطار أنه “إذا كانت محكمة الإستئناف اعتبرت البنت المولودة نتيجة علاقة غير شرعية، لاتتوفر فيها شروط الشبهة الشرعية ولاشروط الخطبة، طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 156 فإن هذا القرار المخالف للشرع وللقانون، يخالف كذلك توجه محكمة النقض المغربية الذي تبنته في قضية طنجة والذي رفضت فيه طلب النقض الذي تقدمت به الأم البيولوجية ضد قرار محكمة الإستئناف بطنجة. وذلك بعلة أنه من شروط المدعى فيه أن يكون معتبرا شرعا، وإلا فالدعوى تكون غير مسموعة”.
وعلى هذا الأساس، فإن الدستور المغربي عندما جاء في تصديره جعل الإتفاقيات الدولية. كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، هويتها الوطنية الراسخة، تسمو فور نشرها، على التشريعات الوطنية، فإنه نص أيضا على العمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه تلك المصادقة، ثم نص صراحة في الفصل 32 منه على أن الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
وبما أن المادة 148 من مدونة الأسرة تنص على أنه. لايترتب على البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية، فإن المطالبة بالحكم بثبوت البنوة البيولوجية غير الشرعية للبنت مع المطلوب في النقض مع انقطاع النسب بينهما لا موجب يبرر الحكم بها لاشرعا ولا قانونا.
العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع هي علاقة فساد
وعلى هذا الأساس، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللت ما جرى عليه منطوق قرارها بأنه ثبت لها أن العلاقة التي كانت تجمع طرفي النزاع هي علاقة فساد، وأن إبن الزنا لايلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجيا أنه تخلف من نطفته لأن هذه الأخيرة لايترتب عنها أثر يذكر، وأن البنت تعتبر أجنبية عن المطلوب في النقض ولاتستحق أي تعويض لأنها ناتجة عن فعل غير مشروع كانت أمها طرفا فيه، وأن مفهوم الفقرة الثالثة من الفصل 32من الدستور ينصرف إلى المساواة بخصوص التمتع بالحقوق المدنية وتوفير الحقوق التي خولها المشرع كل في الإطار الذي حدده القانون، فإنها أسست لقضائها واحترمت مقتضيات الدستور وأحكامه.
ويذكر أن القواعد القانونية وقواعد الفقه المعمول بها بمثابة قواعد قانونية. والتي بموجبها تقرر بأن ولد الزنا يلحق بالمرأة لانفصاله عنها بالولادة بغض النظر عن سبب الحمل هل هو وطء بعقد شرعي أو شبهة أو زنا. ويكون منقطع النسب من جهة الأب ولا يلحق به بنوة ولا نسبا.
وتجدر الإشارة، أن المحكمة عللت قرارها تعليلا سليما ولم تخرق المحتج به. ويبقى ما أثير غير مرتكز على أساس. وبهذا التعليل تكون محكمة النقض في قرارها عدد 1/275 في الملف الشرعي عدد 2018/1/2/356، قد انتصرت للدستور وللقواعد الفقهية وللقانون باعتبار أن الزنا والحد لايجتمعان.