أبرز القرار الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 236 في الملف الإداري المتعلق بإجبارية التلقيح والأضرار الناجمة عنه والتعويضات المراد إثباتها، أن التلقيح الذي خضع له الضحية تلقيح إجباري. يهدف إلى حماية الصحة العامة من الأوبئة، ولايطلب من الملقح أو ولي أمره إذا كان قاصرا القبول طواعية بالمخاطر المترتبة عن عملية التلقيح.
وأبانت المحكمة في قرارها أن أساس تعويض من تضرر من هذه العملية يكون هو التضامن بين أفراد المجتمع. في إطار تحمل الأخطار الاجتماعية بصرف النظر عن قيام الخطأ من عدمه.
وأثار هذا القرار العديد من الثغرات القانونية. حيث إن الدولة لم تعلن بواسطة قانون اجبارية اللقاح. مما أدى إلى طرح مجموعة من التساؤلات: هل هذا الأمر يمكن تفسيره باستبعاد الدولة مسؤوليتها في هذا الجانب؟ أم أن الدولة تتعمد إحباريته بشكل غير مباشر من أجل تفادي احتمال اثارة مسؤوليتها القانونية؟.