أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط حكما بإلغاء حكم صادر عن المحكمة الإدارية بمكناس، يقضي بإلزام العدول بإصلاح اللوحات المعلقة على بنايات مكاتبهم بسحب صفة «موثق» منها ومن كل بطاقات زيارتهم وشعارات بريدهم الإلكتروني، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 300 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ.
وحسب المقال الافتتاحي للدعوى المقدم من طرف المجلس الوطني للموثقين، فإن مجموعة من العدول المنتسبين للمجلس الجهوي للعدول بمكناس عملوا على تضمين صفة موثق بصيغة «عدل موثق» باللوحات المعلقة ببنايات مكاتبهم أو مباشرة على أبوابها وبطاقات زيارهم وعملوا على الإشارة إلى صفة موثق ببريدهم الإلكتروني ووسائل الاتصال الحديثة المستعملة، وعملوا على تعليق لوحات تحمل اسمهم وصفتهم مطابقة لنموذج اللوحات قياسا ولونا وكتابة المخصصة للموثقين.
وأوضح مقال الدعوى أن القانون رقم 16.03 أقر للعدول بصفة عدل وليس بصفة موثق ولم ينص ولم يشر إلى صفة عدل موثق ولم يمنحهم هذه الصفة وأن صفة موثق خاصة ولصيقة بالموثق العصري وصفه بها وأقر له بها القانون المنظم لمهنة التوثيق رقم 32.09، مشيرا إلى أن إرادة المشرع في سنه لقانون مهنة التوثيق ولخطة العدالة، لحماية كل مهنة ومنحها الاستقلال وتمييزها عن كل مهنة مشابهة، حيث لا يجب على العدول أن يشيروا إلى صفة موثق بلوحاتهم المعلقة على بناياتهم وبطاقات زيارتهم وبالمواقع الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة المستعملة من قبلهم، ولا يجب على المجلس الجهوي المنتسبين له السماح لهم بذلك.
وأشار المجلس الوطني للموثقين إلى أن مثل هذه الممارسات تعتبر وسيلة إشهار تؤدي إلى تغليط الجمهور الراغبين في التعاقد مع الموثق وتستهدف جلب الأشخاص واستمالتهم عن طريق الخلط والتغليط وهي من بين الأساليب المرفوضة، لا تسمح بها أعراف وتقاليد مهنة العدول ومهنة التوثيق، كما أنها مخالفة قانونية ومهنية تستوجب المساءلة التأديبية، حيث أشار وزير العدل السابق، في منشور وزاري صادر في سنة 2015، إلى التمييز القانوني بين صفة العدل وصفة الموثق ونهى العدول عن تضمين صفة موثق بصيغة «عدل موثق» بلوحاتهم المعلقة على بنایات مکاتبهم وأبوابها، ودعا إلى ضرورة التقيد بالصفة المخولة لهم بمقتضی خطة العدالة تحت طائلة المساءلة كما طلب من الوكلاء العامين للملك تطبيق فحوى الدورية بالصرامة اللازمة.
وفي رده، اعتبر المجلس الجهوي للعدول الادعاءات الواردة في شكاية الموثقين، غير مؤسسة، وأوضح أن إضافة صفة موثق إلى لوحات العدول له ما يؤسسه قانونا خاصة وأن القانون عدد 16.03 ينص على أن مهام العدل تتلخص في توثيق الحقوق والمعاملات، وأن المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2008، ينص على أن العدل حينما يتم قبوله في ممارسة التوثيق العدلي، وكذلك المادة 9 من نفس المرسوم تنص على أن مدة التمرين بالمعهد العالي للقضاء قصد تأهيله لممارسة التوثيق، وأكد أنه بالرجوع إلى خطة العدالة نجد أن مهام العدل لا تتنافى مع مهام التوثيق العصري وبالتالي فكل عدل موثق وليس كل موثق عدلا.
وحسب المقال الاستئنافي الذي تقدمت به الهيئة، فإن الحكم الابتدائي تعامل مع كلمة «موثق» التي يردفها بعض العدول لكلمة «عدل» على أنها صفة مهنية بينما هي ليست كذلك لأنها لم ترد لوحدها بل وردت مقترنة بكلمة عدل بصيغة «عدل موثق» وبالتالي فكلمة «موثق» في هذا السياق لا تدل على الصفة المهنية وإنما هي «نعت» المنعوت هو «العدل». وأوضح المقال الاستئنافي أن الحكم الابتدائي تعامل مع كلمة موثق موضوع النزاع على أنها تدل على الصفة المهنية ومن ثمة راح يبحث في القانون المتعلق بخطة العدالة تعطي للعدل صفة الموثق كصفة مهنية ولما لم يجد استنتج أنه لا يجوز للعدل استعمال هذه الصفة.