صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء 29 نونبر الجاري، بالإجماع، على مشروع قانون رقم 86.21 الذي يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.
وأثناء مناقشة مشروع القانون استفسر بعض المستشارين، بشأن التزامات حائز السلاح الناري، سواء تعلق الأمر بحمل السلاح أثناء السفر، أو كيفية الاحتفاظ بالسلاح الناري في محل السكن.
كما تمت مناقشة شروط إعداد مستودع أو متجر الأسلحة النارية، وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بأن الإذن المسبق يُسلّم للتاجر من طرف السلطة المختصة حين يبدأ في تهيئة مستودع بيع أو تخزين الأسلحة النارية.
وأكد لفتيت أن رخصة الاتجار بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها لا تُسلم للتاجر إلا بعد التأكد من أن المحلّ يتوفر على جميع الشروط المطلوبة.
كما يلزم مشروع القانون حائز السلاح الناري بالاحتفاظ بسلاحه في محل سكنه المصرح به لدى الإدارة، على أن يحتفظ بالذخيرة بكيفية منفصلة عن السلاح. وفي حال غير حائز السلاح محل سكناه، عليه أن يقوم بإعلام السلطة المختصة بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه في حال تغيُّب الحائز عن محل سكنه لمدة تزيد عن ثلاثين يوما يتعين عليه إيداع السلاح الناري والذخيرة، مقابل وصل، لدى تاجر الأسلحة بالتقسيط، وإذا تعذر ذلك، لدى مصالح الدرك الملكي أو الأمن الوطني.
ولا يرتب عدم إيداع السلاح لدى التاجر أو السلطات الامنية أي عقوبة على حائز السلاح، غير أنه يتحمل المسؤولية. حيث أنه من الأفضل عدم ترك السلاح في محل السكن في حال السفر.